المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الجواب الرابع: (ح-499) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالثخيار الغبن

- ‌المبحث الأولتعريف الغبن

- ‌وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا

- ‌المبحث الثالثالمعيار في تقدير الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش

- ‌دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة:

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث

- ‌دليل من حد الشيء بالربع والسدس:

- ‌المبحث الرابعالبيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن

- ‌الأول: الاحتكار

- ‌الثاني: النجش

- ‌الثالث: تلقي الجلب

- ‌الرابع: التدليس

- ‌المبحث الخامسخلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌استدل من قال: له الخيار مطلقًا بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: الغبن لا يؤثر إلا في بيع الاستئمان والاسترسال

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث

- ‌وأما النهي عن تلقي الجلب

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسالغبن في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعثبوت خيار الغبن في القسمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسمة الثالثة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسمة عند الحنابلة نوعان:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المبحث الثامنمسقطات خيار الغبن

- ‌مسقطات خيار الغبن عند المالكية:

- ‌مسقطات خيار الغبن عند الحنابلة:

- ‌الفصل الرابعخيار التدليس

- ‌المبحث الأولفي تعريف التدليس

- ‌تعريف التدليس اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي الحكم التكليفي للتدليس

- ‌المبحث الثالثالحكم الوضعي للتدليس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على ثبوت الخيار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على عدم ثبوت الخيار بالتصرية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال:

- ‌وأما معارضة الحديث بحديث الخرج بالضمان

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامسخيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة

- ‌المبحث الأولظهور الخيانة في بيع المرابحة

- ‌الفرع الأولظهور الخيانة في صفة الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال له الخيار:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلًا:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يحط التفاوت بين المؤجل والحال:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌تعليل المالكية بأنه إذا حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار:

- ‌وجه من قال: يحط الزائد وما يقابله من الربح، ولا خيار لهما:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: البيع صحيح، ولا خيار مع الإثم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تنبيه:

- ‌دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على أن الزائد يحط في الجميع:

- ‌دليل المالكية على أن المشتري بالخيار إلا إذا حط البائع القدر الزائد:

- ‌دليل من قال: المشتري بالخيار بعد حط الزيادة وما يقابلها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولالاختلاف في عقد البيع

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في جنس العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في صفة العقد

- ‌الفرع الأولالاختلاف على لزوم العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: يتحالفان:

- ‌وأجاب الحنفية عن ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل

- ‌المطلب الأولالخلاف في وجود الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليلات هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌وقد يناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ويفسخان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وأجاب الحنفية بجواب آخر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيإذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالثإذا اختلفا في انتهاء الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل الجمهور على بقاء الأجل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في صحة العقد وفساده

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الفرق بين المسألتين:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول لمدعي الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌والفرق بين المسألتين كالتالي:

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في المبيع

- ‌المبحث الأولالاختلاف في تعيين المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في صفة المبيع

- ‌الفرع الأولالاختلاف في اشتراط وصف في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيمن الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه

- ‌المسألة الأولىاختلاف المتبايعين في العلم بالعيب

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةاختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌واعترض عليه:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وقد يجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌فرعصفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إن اليمين على البت:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة

- ‌وجه ذلك:

- ‌المسألة الرابعةالاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: يتحالفان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في قدر المبيع

- ‌الفرع الأولإذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد:

- ‌الترجيح:

- ‌دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل محمد بن الحسن على أنه لا فرق بين كون السلعة قائمة أو فائتة:

- ‌جواب محمد بن الحسن على دليل أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالاختلاف في قبض المبيع

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المبحث الخامسالاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن

- ‌الفرع الأولأن يكون الثمن عينًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يسلمان معًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيإذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

- ‌المسألة الأولىأن يكون الثمن مؤجلا

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون الثمن حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يستلم حاكم أو عدل منهما، ويقوم بالتسليم:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال بهذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالاختلاف في الثمن

- ‌المبحث الأولالاختلاف في قدر الثمن

- ‌الفرع الأولالاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الأولىمن يبدأ بالحلف

- ‌اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتساويان، فيتخير الحاكم، أو يقرع:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي صفة اليمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الرابعةفي نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرًا فقط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: إن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا لا باطنًا، وإن كان المشتري كاذبًا انفسخ ظاهرًا وباطنًا:

- ‌دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخ الكاذب عالمًا بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة

- ‌اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في قيمة السلعة الهالكة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوقت اعتبار القيمة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت التلف:

- ‌وجه من قال: يعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض:

- ‌وجه من قال: المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌في فسخ العقد وانفساخه

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الفسخ اصطلاحًا

- ‌الفرق بين الفسخ والانفساخ:

- ‌الفرق بين الإقالة وبين الفسخ:

- ‌الفرق الأول:

- ‌الفرق الثاني:

- ‌الفرق الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن:

- ‌وأجيب:

- ‌وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المانع الأول: انتهاء مدة الخيار

- ‌وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المانع الثاني: إسقاط الخيار

- ‌المانع الثالث: الرضا بالعيب

- ‌المانع الرابع:

- ‌الباب الأولفي أسباب انفساخ العقد

- ‌الفصل الأولانفساخ العقد لقيام المانع الشرعي

- ‌فرعانفساخ البيع بسبب فساد العقد

- ‌وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض

- ‌المبحث الأولهلاك المعقود عليه قبل القبض

- ‌الفرع الأولهلاك المبيع بآفة سماوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيهلاك المبيع بفعل البائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينفسخ البيع:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد:

- ‌وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره:

- ‌الفرع الثالثهلاك الثمن المعين قبل قبضه

- ‌المبحث الثالثفي انفساخ البيع بسبب الجوائح

- ‌الجائحة في اللغة:

- ‌وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعانفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين

- ‌المبحث الخامسانفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الفرع الثانياستحقاق بعض المبيع

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي استحقاق الثمن

- ‌والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث السابعفي انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

- ‌منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار:

- ‌وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة:

- ‌وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الأولعجز العاقد عن المضي في العقد

- ‌الفرع الثانيتعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة

- ‌الفرع الثالثتعذر التنفيذ بسبب الإفلاس

- ‌تعريف الإفلاس اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىالإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع

- ‌المسألة الثانيةالإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌وأجيب:

- ‌الجواب الثالث للحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مطلبفي شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس

- ‌الشرط الأولألا يتعلق بالمبيع حق للغير

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثهل يشترط أن يكون المفلس حيًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعأن تكون السلعة بحالها لم تتغير

- ‌المسألة الأولىأن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةأن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌المسألة الثالثةأن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الباب الثانيفي الفسخ الاختياري للعقد

- ‌الفصل الأولفسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع

- ‌المبحث الأولفسخ العقد لفوات شرط الرضا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه

- ‌الفرع الأولفسخ عقد الفضولي لفوات الأذن بالتصرف

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه

- ‌الفصل الثانيفسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة

- ‌الفصل الثالثفسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين

- ‌المثال الأول: الاختلاف في صفة العقد

- ‌الفصل الرابعفسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد بسبب النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌الباب الثالثانفساخ العقد بالإقالة

- ‌تمهيدتعريف الإقالة

- ‌تعريف الإقالة في الاصطلاح

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌فنأخذ من التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌وقيل في تعريفها:

- ‌تعريف الإقالة عند الشافعية:

- ‌تعريف الإقالة عند الحنابلة:

- ‌ومستند الإجماع

- ‌الفصل الثانيفي حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الأولثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الثانيالإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثخيار المجلس في الإقالة

- ‌المبحث الرابعالبيع بلفظ الإقالة

- ‌المبحث الخامسالإقالة قبل قبض المبيع

- ‌المبحث السادسالأخذ بالشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث السابعاشتراط العلم في المقال فيه

- ‌المبحث الثامنالإقالة بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المبحث التاسعالإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري

- ‌المبحث العاشرالإقالة مع تلف المبيع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المبحث الحادي عشرالإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أركان الإقالة

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفصل الرابعفي شروط الإقالة

- ‌المبحث الأولفي الشروط المتفق عليها

- ‌الشرط الثانياتحاد المجلس

- ‌المبحث الثانيفي شروط الإقالة المختلف فيها

- ‌الشرط الأولاشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

- ‌الشرط الثانياشتراط العلم بالمقال فيه والقدرة على تسليمه

- ‌الفصل الخامسفي صيغ الإقالة

- ‌المبحث الأولالصيغة القولية

- ‌الفرع الأولالإقالة بغير لفظ الإقالة

- ‌الفرع الثانيالإقالة بصيغة الماضي

- ‌الفرع الثالثالإقالة بلفظ المضارع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعالإقالة بصيغة الأمر

- ‌المبحث الثانيالإقالة بالصيغة الفعلية

- ‌الفصل السادسفي محل الإقالة

- ‌المبحث الأولفي العقود التي تقبل الإقالة

- ‌ومن هذه العقود:

- ‌المبحث الثانيإذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير

- ‌المبحث الرابعفي الإقالة من الإقالة

الفصل: ‌ ‌الجواب الرابع: (ح-499) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن

‌الجواب الرابع:

(ح-499) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب،

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[وهذا مرسل]

(1)

.

وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.

(ح-500) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع.

عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء

(2)

.

(ح-501) وروى عبد الرزاق في المصنف

(3)

، وعبد بن حميد كما في المنتخب

(4)

، والحميدي في مسنده

(5)

، وابن حبان في صحيحه

(6)

، والدارقطني

(1)

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (3520)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 166)، وفي مشكل الآثار (4629).

كما أخرجه أبو داود بإثر حديث (3520) من طريق يونس، عن الزهري به، وقد اشتمل هذا المرسل على زيادات في المتن ليست محفوظة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل، في الأحاديث التالية فانظرها غير مأمور.

(2)

مصنف عبد الرزاق (15169).

(3)

مصنف عبد الرزاق (15162).

(4)

منتخب عبد بن حميد (1441).

(5)

مسند الحميدي (1035).

(6)

صحيح ابن حبان (5038).

ص: 332

في سننه

(1)

، من طريق هشام بن يحيى.

عن أبي هريرة بلفظ: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء.

وفي إسناده هشام بن يحيى، وهو صالح في المتابعات

(2)

.

وأما رواية مسلم من طريق ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أخبره، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه.

فهذه رواية له بالمعنى، والمحفوظ من رواية يحيى بن سعيد، عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدرك متاعه بعينه.

وقال يحيى بن سعيد: فهو أحق، ولم يقل: لصاحبه الذي باعه.

وجاء لفظ البيع من رواية يحيى بن سعيد، وذلك فيما يرويه الثوري عنه، إلا أن الثوري قد اختلف عليه على ثلاثة ألفاظ، مما يجعل الباحث يتوقف في قبول لفظ الثوري.

فقد أخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي

(3)

.

(1)

سنن الدارقطني (4/ 229).

(2)

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 70)، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان (5/ 500)، وفي التقريب: مستور.

وقال الذهبي في الكاشف: مختلف فيه. وقد رواه ابن الجعد في مسنده (966) من طريق هشام بن يحيى، ولم يذكر صيغة البيع.

(3)

سنن الدارقطني (3/ 29).

ص: 333

وأخرجه أيضًا من طريق زيد بن أبي الورقاء

(1)

.

والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي حذيفة

(2)

،

كلهم عن سفيان، عن يحيى بن سعيد به، عن أبي بكر به، بلفظ: من باع سلعة، فأفلس صاحبها، فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. فهنا نص الثوري على ذكر الحديث بلفظ البيع.

وخالفهم عبد الرزاق فرواه في مصنفه، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد به، بلفظ: أيما رجل أفلس، وعنده سلعة بعينها، فصاحبها أحق بها دون الغرماء. وهذا موافق للفظ الجماعة في عدم التنصيص على ذكر البيع

(3)

.

وهو اللفظ الثاني لسفيان.

وهناك لفظ ثالث، أعتقد أن الثوري قد انقلب عليه الحديث فيه.

(ح-502) فقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمرو ابن حزم به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس، وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء.

أخرجه الثوري في جامعه

(4)

، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة

(5)

، وابن حبان في صحيحه

(6)

، والبيهقي في السنن الكبرى

(7)

.

(1)

سنن الدارقطني (3/ 29).

(2)

السنن الكبرى (6/ 45).

(3)

مصنف عبد الرزاق (15161).

(4)

ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري (5/ 64).

(5)

انظر المرجع السابق.

(6)

صحيح ابن حبان (5037).

(7)

السنن الكبرى (6/ 45).

ص: 334

فجعل المشتري أحق بها من الغرماء، وإنما الشأن في البائع لأنه هو الذي ينازعه الغرماء استحقاق السلعة أو ثمنها.

والذي يجري وفق القواعد الحديثية، أن لفظ البيع ليس محفوظًا في طريق يحيى بن سعيد، وأن رواية الثوري للحديث، ورواية ابن أبي حسين التي في مسلم ليست محفوظة، وقد رواه جمع غفير عن يحيى بن سعيد، ولم يذكروا ما ذكره الثوري وابن أبي حسين عنه، وقد وقفت على خمسة عشر حافظًا، بعضهم في الصحيحين، وبعضهم في أحدهما، وبعضهم خارج الصحيح

(1)

.

(1)

وإليك أخي القارئ ما وقفت عليه منهم:

الأول: زهير بن حرب كما في الصحيحين وغيرهما، وأكتفي بالصحيحين.

الثاني: مالك كما في الموطأ (2/ 678)، ومسند الشافعي (ص: 329)، وفي الأم (3/ 199)، ومصنف عبد الرزاق (15160)، وسنن أبي داود (3519)، ومسند أبي عوانة (5219)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 164)، وصحيح ابن حبان (5036)، وسنن البيهقي (6/ 44).

الثالث: هشيم كما في مسند أحمد (2/ 228)، ومسند أبي يعلى (6470).

الرابع: الليث بن سعد كما في صحيح مسلم (1559)، وسنن الترمذي (1262)، والسنن الكبرى للنسائي (6272)، وفي المجتبى (4676)، وسنن ابن ماجه (2358)، ومسند أبي عوانة (5219)، وسنن البيهقي (6/ 45).

الخامس: حماد بن زيد، كما في صحيح مسلم (1559).

السادس: سفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (20101)، وصحيح مسلم (1559)، ومسند الحميدي (1036)، وسنن ابن ماجه (2358).

السابع: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (2/ 474)، وصحيح مسلم (1559)، وسنن الداقطني (3/ 30).

الثامن: عبد الوهاب الثقفي كما في مسند الشافعي (ص: 329)، والأم (3/ 199)، وصحيح مسلم (1559)، وسنن الدارقطني (3/ 30).

التاسع: يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (2/ 258)، والمنتقى لابن الجارود (630)، وسنن الدارمي (2590)، ومسند أبي عوانة (5221)، وسنن الدارقطني (3/ 30).

العاشر: شعبة كما في مسند ابن الجعد (1566).

الحادي عشر: حفص بن غياث كما في مسلم (1559).

الثاني عشر: عبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (20101).

الثالث عشر: أنس بن عياض كما في سنن الدارقطني (3/ 30).

الرابع عشر: أبو خالد الأحمر، كما في سنن الدارقطني (3/ 30).

الخامس عشر: عمرو بن الحارث كما في مسند أبي عوانة (5219).

كل هؤلاء رووه عن يحيى بن سعيد، لم يذكروا فيه لفظ البيع، وإن كان شأن البيع يستنبط فقهًا من الحديث، وإنما الكلام على اللفظ المحفوظ عن المعصوم، وما تقتضيه القواعد، والله أعلم.

ص: 335