الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب الرابع:
(ح-499) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
[وهذا مرسل]
(1)
.
وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.
(ح-500) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع.
عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء
(2)
.
(ح-501) وروى عبد الرزاق في المصنف
(3)
، وعبد بن حميد كما في المنتخب
(4)
، والحميدي في مسنده
(5)
، وابن حبان في صحيحه
(6)
، والدارقطني
(1)
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (3520)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 166)، وفي مشكل الآثار (4629).
كما أخرجه أبو داود بإثر حديث (3520) من طريق يونس، عن الزهري به، وقد اشتمل هذا المرسل على زيادات في المتن ليست محفوظة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل، في الأحاديث التالية فانظرها غير مأمور.
(2)
مصنف عبد الرزاق (15169).
(3)
مصنف عبد الرزاق (15162).
(4)
منتخب عبد بن حميد (1441).
(5)
مسند الحميدي (1035).
(6)
صحيح ابن حبان (5038).
في سننه
(1)
، من طريق هشام بن يحيى.
عن أبي هريرة بلفظ: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء.
وفي إسناده هشام بن يحيى، وهو صالح في المتابعات
(2)
.
وأما رواية مسلم من طريق ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أخبره، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه.
فهذه رواية له بالمعنى، والمحفوظ من رواية يحيى بن سعيد، عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدرك متاعه بعينه.
وقال يحيى بن سعيد: فهو أحق، ولم يقل: لصاحبه الذي باعه.
وجاء لفظ البيع من رواية يحيى بن سعيد، وذلك فيما يرويه الثوري عنه، إلا أن الثوري قد اختلف عليه على ثلاثة ألفاظ، مما يجعل الباحث يتوقف في قبول لفظ الثوري.
فقد أخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي
(3)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 229).
(2)
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 70)، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان (5/ 500)، وفي التقريب: مستور.
وقال الذهبي في الكاشف: مختلف فيه. وقد رواه ابن الجعد في مسنده (966) من طريق هشام بن يحيى، ولم يذكر صيغة البيع.
(3)
سنن الدارقطني (3/ 29).
وأخرجه أيضًا من طريق زيد بن أبي الورقاء
(1)
.
والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي حذيفة
(2)
،
كلهم عن سفيان، عن يحيى بن سعيد به، عن أبي بكر به، بلفظ: من باع سلعة، فأفلس صاحبها، فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. فهنا نص الثوري على ذكر الحديث بلفظ البيع.
وخالفهم عبد الرزاق فرواه في مصنفه، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد به، بلفظ: أيما رجل أفلس، وعنده سلعة بعينها، فصاحبها أحق بها دون الغرماء. وهذا موافق للفظ الجماعة في عدم التنصيص على ذكر البيع
(3)
.
وهو اللفظ الثاني لسفيان.
وهناك لفظ ثالث، أعتقد أن الثوري قد انقلب عليه الحديث فيه.
(ح-502) فقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمرو ابن حزم به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس، وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء.
أخرجه الثوري في جامعه
(4)
، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة
(5)
، وابن حبان في صحيحه
(6)
، والبيهقي في السنن الكبرى
(7)
.
(1)
سنن الدارقطني (3/ 29).
(2)
السنن الكبرى (6/ 45).
(3)
مصنف عبد الرزاق (15161).
(4)
ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري (5/ 64).
(5)
انظر المرجع السابق.
(6)
صحيح ابن حبان (5037).
(7)
السنن الكبرى (6/ 45).
فجعل المشتري أحق بها من الغرماء، وإنما الشأن في البائع لأنه هو الذي ينازعه الغرماء استحقاق السلعة أو ثمنها.
والذي يجري وفق القواعد الحديثية، أن لفظ البيع ليس محفوظًا في طريق يحيى بن سعيد، وأن رواية الثوري للحديث، ورواية ابن أبي حسين التي في مسلم ليست محفوظة، وقد رواه جمع غفير عن يحيى بن سعيد، ولم يذكروا ما ذكره الثوري وابن أبي حسين عنه، وقد وقفت على خمسة عشر حافظًا، بعضهم في الصحيحين، وبعضهم في أحدهما، وبعضهم خارج الصحيح
(1)
.
(1)
وإليك أخي القارئ ما وقفت عليه منهم:
الأول: زهير بن حرب كما في الصحيحين وغيرهما، وأكتفي بالصحيحين.
الثاني: مالك كما في الموطأ (2/ 678)، ومسند الشافعي (ص: 329)، وفي الأم (3/ 199)، ومصنف عبد الرزاق (15160)، وسنن أبي داود (3519)، ومسند أبي عوانة (5219)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 164)، وصحيح ابن حبان (5036)، وسنن البيهقي (6/ 44).
الثالث: هشيم كما في مسند أحمد (2/ 228)، ومسند أبي يعلى (6470).
الرابع: الليث بن سعد كما في صحيح مسلم (1559)، وسنن الترمذي (1262)، والسنن الكبرى للنسائي (6272)، وفي المجتبى (4676)، وسنن ابن ماجه (2358)، ومسند أبي عوانة (5219)، وسنن البيهقي (6/ 45).
الخامس: حماد بن زيد، كما في صحيح مسلم (1559).
السادس: سفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (20101)، وصحيح مسلم (1559)، ومسند الحميدي (1036)، وسنن ابن ماجه (2358).
السابع: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (2/ 474)، وصحيح مسلم (1559)، وسنن الداقطني (3/ 30).
الثامن: عبد الوهاب الثقفي كما في مسند الشافعي (ص: 329)، والأم (3/ 199)، وصحيح مسلم (1559)، وسنن الدارقطني (3/ 30).
التاسع: يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (2/ 258)، والمنتقى لابن الجارود (630)، وسنن الدارمي (2590)، ومسند أبي عوانة (5221)، وسنن الدارقطني (3/ 30).
العاشر: شعبة كما في مسند ابن الجعد (1566).
الحادي عشر: حفص بن غياث كما في مسلم (1559).
الثاني عشر: عبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (20101).
الثالث عشر: أنس بن عياض كما في سنن الدارقطني (3/ 30).
الرابع عشر: أبو خالد الأحمر، كما في سنن الدارقطني (3/ 30).
الخامس عشر: عمرو بن الحارث كما في مسند أبي عوانة (5219).
كل هؤلاء رووه عن يحيى بن سعيد، لم يذكروا فيه لفظ البيع، وإن كان شأن البيع يستنبط فقهًا من الحديث، وإنما الكلام على اللفظ المحفوظ عن المعصوم، وما تقتضيه القواعد، والله أعلم.