الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد يناقش:
بأن الأصل إذا تعارض مع الظاهر قدم الظاهر، فالظاهر كثرة اشتراط الأجل في عقود الناس خاصة مع قلة السيولة في أيدي الناس.
التعليل الثاني:
أن أحد المتبايعين يدعي الأجل، والآخر ينكره، والقاعدة أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فكانت اليمين في حق من ينفي الأجل؛ لأنه مدعى عليه.
التعليل الثالث:
القياس على الاختلاف في أصل العقد، فإذا كان المتبايعان إذا اختلفا في أصل العقد كان القول قول من ينكره بالإجماع، فكذلك الاختلاف في صفات العقد كالأجل، فإن صفة العقد ملحقة بأصله فوجب أن يكون حكمها في التحالف كحكمه.
القول الثاني:
يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب الشافعية
(1)
، وقول زفر من الحنفية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
(1)
الحاوي الكبير (5/ 299)، التنبيه (ص: 96)، المهذب (1/ 294)، روضة الطالبين (3/ 577)، أسنى المطالب (2/ 114).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 307).
(3)
انظر: المغني (4/ 140)، الكافي (2/ 105)، الإنصاف (4/ 454 - 455)، المحرر (1/ 332).