الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
أن يكون الثمن عينًا
[م-603] إذا اختلف المتبايعان في التسليم، والثمن عين، فقد اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولًا على خمسة أقوال:
القول الأول:
يسلمان معًا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وجه من قال: يسلمان معًا:
لما كان الثمن عينًا لم يكن هناك فرق بين المبيع والثمن، فليس أحدهما بتقديم التسليم أولى من الآخر، فكان مقتضى المساواة بين المتبايعين التسليم معًا.
القول الثاني:
لا يجبر أي واحد منهما، ويتركان حتى يصطلحا، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
الفتاوى الهندية (3/ 16)، فتح القدير (6/ 297)، حاشية ابن عابدين (4/ 561) تبيين الحقائق (4/ 14)، مجمع الأنهر (3/ 32)،الاختيار لتعليل المختار (2/ 8).
وقال في بدائع الصنائع (5/ 238): «ولو تبايعا عينًا بعين سلما معًا لما ذكرنا أن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين عادة، وتحقيق المساواة هاهنا في التسليم معًا
…
».
(2)
جاء في الشرح الكبير للدردير (3/ 147): «لم يجبر واحد على التبدئة
…
وتركا حتى يصطلحا، فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما».
(3)
روضة الطالبين (3/ 524).