الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
الاختلاف في قدر الثمن
الفرع الأول
الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
[م-607] إذا اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، بأن قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والسلعة قائمة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:
يتحالفان، ويترادان، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمالكية
(3)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
المبسوط (13/ 29)، البحر الرائق (7/ 218 - 219)، تبيين الحقائق (4/ 307)، حاشية ابن عابدين (7/ 468)، بدائع الصنائع (6/ 259)، العناية شرح الهداية (8/ 205)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 340)، الفتاوى الهندية (4/ 32).
(2)
الحاوي (5/ 297)، شرح الوجيز (9/ 149) وما بعدها، روضة الطالبين (3/ 577)، المهذب (1/ 293)، مغني المحتاج (2/ 95)، أسنى المطالب (2/ 114)، تحفة المحتاج (4/ 473).
(3)
المدونة (4/ 393)، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني (ص: 612)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 349 - 350)، الشرح الصغير (3/ 249)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 61)، الخرشي (5/ 196)، حاشية الدسوقي (3/ 188)، منح الجليل (5/ 315).
(4)
المغني (4/ 136)، الفروع (4/ 125)، الإنصاف (4/ 445 - 446)، شرح منتهى الإرادات (2/ 54)، كشاف القناع (3/ 236).