الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش:
سلمنا أن الأصل بقاء الملك، لكنه يدعي الآن ما هو خلاف الأصل، وهو انتقال الملك، والأصل عدمه، والآخر ينكر انتقال الملك بالبيع، والقول قول المنكر.
القول الثاني:
يتحالفان، ثم لا يقبل قول واحد منهما على الآخر، وهو قول محمد ابن الحسن من الحنفية
(1)
والأصح عند الشافعية
(2)
وهو المذهب عند الحنابلة
(3)
.
(1)
قال في الاختيار (2/ 120): «ولو اختلفا في جنس العقد، فقال أحدهما: بيع، وقال الآخر: هبة
…
يتحالفان عند محمد، وهو المختار». وانظر الفتاوي الهندية (4/ 33).
(2)
إلا أن الشافعية قالوا: لا يتحالفان كتحالف المتبايعين على النفي والإثبات، بل يحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه، كسائر الدعاوي. انظر مغني المحتاج (2/ 97)، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 299)، البيان للعمراني (5/ 368)، تحفة المحتاج (4/ 481)، السراج الوهاج (ص: 203)، روضة الطالبين (3/ 578)، وجاء في شرح البهجة (3/ 51): «فلو اختلفا في عقدين، كأن قال أحدهما: بعتك هذا، فقال الآخر: بل وهبتنيه، فلا تحالف، بل يحلف كل منهما على نفي قول صاحبه، فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده، إذ لا ملك له، ولا أجرة عليه
…
».
وقال في الروضة (3/ 578 - 579): «وشذ صاحب التتمة، فحكى وجهًا أنهما يتحالفان، وزعم أنه الصحيح» . والقول بالشذوذ يعني: أن يتحالفا كتحالف المتبايعين على النفي والإثبات، وليس على حلف كل منهما على نفي ما ادعاه صاحبه، فلينتبه لهذا. وانظر شرح الوجيز (9/ 161).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 430)، تصحيح الفروع (4/ 639)، كشاف القناع (4/ 300)، مطالب أولي النهى (4/ 383)، الكافي (2/ 163).