الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة
[م-613] رجحنا فيما لو اختلف المتبايعان، والسلعة هالكة، أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا انفسخ العقد، فصار حقًا على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، وكان حقًا على المشتري أن يرد مثل السلعة إن كانت مثلية، أو يرد قيمتها إن كانت قيمية، فإذا اختلفا في قيمة السلعة، فمن يقدم قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
القول قول البائع مع يمينه، وهذا مذهب الحنيفة اختاره أبو يوسف
(1)
، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
، وهو المنصوص في الأم
(3)
، وصححه الشيرازي من الشافعية
(4)
.
وجه من قال: القول قول البائع:
(1)
الجوهرة النيرة (2/ 221)، المبسوط (30/ 144)، تبيين الحقائق (4/ 310)، الفتاوى الهندية (3/ 90).
(2)
الخرشي (5/ 148)، منح الجليل (5/ 204)، مواهب الجليل (4/ 460).
(3)
الأم (7/ 113).
(4)
المهذب (1/ 295)، وانظر المجموع (11/ 373).