الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
القول قول البائع، أو يترادان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي
(1)
.
دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان:
(ح-490) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه.
عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
[حسن بمجموع طرقه]
(2)
.
وأجيب:
بأنه لا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عباس القائل بالتحالف، قال ابن قدامة:«ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف، فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضًا، وفسخ البيع بينهما»
(3)
.
وبهذا التوجيه نكون قد أخذنا بحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما.
(1)
الإنصاف (4/ 446)، المغني (4/ 136)، شرح الزركشي (3/ 613 - 614).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 478).
(3)
المغني (4/ 136).