الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
إذا اختلفا في انتهاء الأجل
إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه، لأن البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.
[م-589] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل
(1)
.
تعليل الجمهور على بقاء الأجل:
التعليل الأول:
أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقًا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر
(2)
.
(1)
انظر بدائع الصنائع (6/ 262)، العناية شرح الهداية (8/ 213)، الذخيرة (5/ 322)، روضة الطالبين (3/ 581)، الفتاوى الكبرى للهيتمي (2/ 271)، شرح منتهى الإرادات (2/ 186).
(2)
انظر بدائع الصنائع (6/ 262).