الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
اختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة
[م-597] من وجوه الاختلاف في صفة المبيع أن يريد المشتري رد العين على البائع بدعوى وجود عيب فيها، فيقول البائع: ليس هذا هو المبيع.
فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن القول في هذه المسألة قول البائع مع يمينه، بشرط ألا يكون البيع فيه خيار شرط.
واشترط الشافعية والحنابلة في قول شرطًا آخر، وهو أن يكون المبيع معينًا في العقد، فإن كان عينه بعد ما وجب في ذمته فالقول قول المشتري.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أراد المشتري رد المبيع، فقال البائع: ليس هذا هو المبيع، وقال المشتري: بل هو، فالقول للبائع مع يمينه»
(1)
.
وجه ذلك:
أن المشتري هو المدعي، والبائع هو المدعى عليه؛ لأنه ينكر أن تكون هذه سلعته، والقول قول المدعى عليه مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (و لكن اليمين على المدعى عليه)
(2)
.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 286)، وانظر: المبسوط للسرخسي (13/ 121)، بدائع الصنائع (5/ 293)، الفتاوى الهندية (3/ 92)، البحر الرائق (6/ 67)، حاشية ابن عابدين (5/ 37)، المعيار المعرب (6/ 52)، فتح الوهاب (1/ 315)، فتح المعين (3/ 47)، السراج الوهاج (ص: 203)، الوسيط (3/ 207)، روضة الطالبين (3/ 579)، مغني المحتاج (2/ 98)، الكافي (2/ 106)، الإنصاف (4/ 432)، كشاف القناع (3/ 227).
(2)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).
كما أن الأصل لزوم العقد، وعدم استحقاق الفسخ.
وأما المبيع إذا كان فيه شرط خيار، فإن القول قول المشتري:
وعلل الحنفية ذلك بأن المشترى في خيار الشرط ينفسخ العقد بلا توقف على رضا الآخر، وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافًا في المقبوض، فالقول فيه قول القابض بخلاف الفسخ بالعيب، لا ينفرد المشتري بفسخه، ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره، والبائع ينكره
(1)
.
وعلل الحنابلة ذلك: بأن المبيع إذا كان فيه خيار الشرط، فقد اتفقا على استحقاق الفسخ، بخلاف التي قبلها
(2)
.
ومثل ذلك عند الحنابلة ما لو اعترف البائع بوجود عيب في المبيع، ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فإن القول قول المشتري؛ لأنهما اتفقا على استحقاق الفسخ لوجود العيب
(3)
.
* * *
(1)
انظر حاشية ابن عابدين (5/ 37)، البحر الرائق (6/ 67)، بدائع الصنائع (5/ 293).
(2)
كشاف القناع (3/ 227).
(3)
المرجع السابق.