الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش:
لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن الذي يدعيه البائع لا يعترف به المشتري، فكيف يقال: اتفقا على وجوب كل الثمن.
القول الثاني:
القول قول المشتري مع يمينه، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية
(1)
، وابن أبي ليلى
(2)
، ورجحه النووي من الشافعية
(3)
، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
دليل من قال: القول قول المشتري:
الدليل الأول:
أن المشتري مدعى عليه؛ حيث يدعي البائع عليه زيادة في القيمة، والمشتري ينكرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه: ولكن اليمين على المدعى عليه.
الدليل الثاني:
ولأن المشتري غارم، وإذا اختلف قول الغارم والمغروم له، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.
(1)
المبسوط للشيباني (5/ 70)، تبيين الحقائق (4/ 310).
(2)
الأم (7/ 113).
(3)
جاء في روضة الطالبين (3/ 585): «ومهما اختلف في القيمة أو الأرش، فالقول قول المشتري» . وانظر أسنى المطالب (2/ 121).
(4)
المغني (4/ 118)، و (4/ 139)، الكافي (2/ 87)، كشاف القناع (3/ 237)، الإنصاف (4/ 448).