الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
إن اختلفا في قيمة الهالك تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا في صفته، فالقول للبائع إن انتقد الثمن، وإن لم ينتقد فللمشتري، وهذا مذهب المالكية
(1)
.
الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:
هذا القول يعتمد تقديم قول الغارم، فالمشتري إن لم ينتقد الثمن فهو الغارم، والبائع هو الغارم إن كان المشتري قد انتقد الثمن.
الراجح:
الذي أميل إليه أن القول قول المشتري مع يمينه.
* * *
(1)
مواهب الجليل (4/ 460)، الخرشي (5/ 148).