الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
الاختلاف في تعيين المبيع
إذا اختلف المتعاقدان وكان كل منهما مدعيًا ومدعى عليه تحالفا.
[م-591] قد يختلف البائع والمشتري في تعيين المبيع، سواء أكان الاختلاف في تعيين جنسه، كما لو قال: بعتني هذه السيارة، قال: بل هذا الحيوان، أم كان الاختلاف في تعيين نوعه، كالاختلاف بين الجيد والرديء، أم كان الاختلاف في تعيين عينه، كبعتك هذه السيارة، قال: بل هذه السيارة.
فإذا اختلف البائعان في ذلك، وكانت السلعة قائمة لم تتغير فقد اختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول:
يتحالفان، ويتفاسخان، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
(1)
بدائع الصنائع (6/ 262)، المبسوط (13/ 37)، البحر الرائق (7/ 218)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1778)، الهداية شرح البداية (3/ 161).
(2)
جاء في المدونة (4/ 43): «إن قال: أسلفتك في قمح، وقال البائع: بل أسلفتني في شعير، أو قال: أسلفتك في حمار، وقال الآخر: بل أسلفتني في بغل، قال: يتحالفان، ويترادان الثمن
…
». وانظر الخرشي (5/ 195 - 196)، التاج والإكليل (4/ 509)، جامع الأمهات (ص: 368)، حاشية الدسوقي (3/ 188)، مواهب الجليل (4/ 509)، الشرح الكبير (3/ 188)، الفواكه الدواني (2/ 227 - 228).
(3)
في مذهب الشافعية وجهان:
الأول: يحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه فقط.
والوجه الثاني: يتحالفان، بمعنى أن يحلف على إثبات ما ادعاه، وعلى نفي ما ادعاه صاحبه، لأن كل واحد منهما يدعي عقدًا ينكره الآخر. انظر المهذب (1/ 294)، مغني المحتاج (2/ 95)، التنبيه (ص: 97)، حاشية البجيرمي (2/ 315)، حواشي الشرواني (4/ 477)، فتح الوهاب (1/ 314)، منهاج الطالبين (ص: 52)، روضة الطالبين (3/ 577).