الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
الاختلاف في قبض المبيع
إذا اختلفا في قبض المبيع فالأصل عدم القبض
(1)
.
[م-601] إذا اختلف البائع والمشتري، فادعى البائع أن المشتري قد قبض كل المبيع أو بعضه، وأنكر المشتري القبض، فإن القول قول المشتري في قول عامة أهل العلم؛ لأنه منكر.
وقيد المالكية ذلك بأمرين:
أحدهما: ألا يشهد عرف لأحدهما، فمن شهد له العرف كان القول قوله.
الثاني: أن يبين المشتري بالمبيع أي ينفصل به، فإن لم يبن به، وكان النزاع بالحضرة، فإن القول قول البائع؛ لأن المشتري اعترف بعمارة ذمته بقبض المبيع، فادعاؤه أنه دفع الثمن لا يبرئه حتى يثبت.
جاء في بدائع الصنائع: «ولو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع، فقال البائع: قبضته، وقال المشتري: لم أقبضه، فالقول قول المشتري»
(2)
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 287).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 248). وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 608)، الفتاوى الهندية (4/ 189)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 165)،
وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل (5/ 323)، الفواكه الدواني (2/ 228) شرح ميارة (2/ 25 - 26)، جامع الأمهات (ص: 368)، الشرح الكبير (3/ 191)، حاشية الدسوقي (3/ 191)، الخرشي (5/ 199)، الذخيرة (5/ 325).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 118)، روضة الطالبين (3/ 580)، مغني المحتاج (2/ 98)، المهذب (1/ 294).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (4/ 99)، كشاف القناع (3/ 226)، شرح الزركشي (2/ 71)، المغني (4/ 121).