الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
خيار التدليس
المبحث الأول
في تعريف التدليس
خيار التدليس يعد نوعًا من خيار النقيصة.
تعريف التدليس اصطلاحًا
(1)
:
عرفه الحنفية: بأنه كتمان عيب السلعة عن المشتري
(2)
.
وعرفه الشافعية كما في كتاب الزاهر: «أن يكون في السلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن، ويكتمه إياه»
(3)
.
بينما وسع المالكية والحنابلة مفهوم التدليس ليشمل كتمان العيب، وإظهار السلعة بصفة الكمال كاذبًا.
(1)
التدليس: من الدَّلَس؛ بالتحريك: الظُّلْمَة. وفلان لا يُدالِسُ ولا يُوالِسُ أَي لا يُخادِعُ ولا يَغْدُرُ.
والمُدالَسَة: المُخادَعَة.
وقد دَالَسَ مُدَالَسَةً ودِلاسًا ودَلَّس في البيع وفي كل شيء إِذا لم يبين عيبه، وهو من الظُّلمة.
والتَّدْلِيس في البيع: كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشترى؛ قال الأَزهري: ومن هذا أُخذ التدليس في الإِسناد وهو أَن يحدِّث المحدِّثُ عن الشيخ الأَكبر وقد كان رآه إِلا أَنه سَمِعَ ما أَسنده إِليه من غيره من دونه، وقد فعل ذلك جماعة من الثقات. والدُّلْسَة: الظُّلْمة. انظر لسان العرب (6/ 86).
(2)
كشف الأسرار (3/ 70).
(3)
الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي (ص: 139).
فعرفه الرصاع المالكي في شرح حدود ابن عرفة بقوله: «هو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا، أو كتم عيبه»
(1)
.
وهذا أكمل من تعريف الحنفية والشافعية، والذي حصر التدليس في كتمان العيب، فهو يشمل ما يفعله البائع بستر العيب حتى يظهر في صورة السالم منه.
ويشمل ما يظهر كمالًا في المبيع وإن لم يكن فيه عيب، كصبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد
(2)
.
ومنه ما يفعل في عصرنا من طلاء السيارات القديمة لتظهر بأنها حديثة، والتلاعب بعداد السيارة لتظهر بأنها قليلة الاستعمال.
وجاء في كشاف القناع: «التدليس ضربان:
أحدهما: كتمان العيب. والثاني: فعل يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا، كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده»
(3)
.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: «التدليس فعل ما يتوهم به المشتري أن في المبيع صفة توجب زيادة الثمن، أو كتمان العيب»
(4)
.
(1)
شرح حدود ابن عرفة (271).
(2)
مواهب الجليل (4/ 437 - 438).
(3)
كشاف القناع (3/ 213 - 214).
(4)
المادة (210).