الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
الاختلاف في صحة العقد وفساده
الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة حتى يقوم دليل الفساد
(1)
.
الفساد طارئ على العقد، والأصل عدمه.
[م-590] من الاختلاف في صفة العقد الاختلاف على أمر يترتب عليه صحة العقد وفساده، كما لو ادعى أحدهما الجهل بالمبيع، ونفى الآخر، أو ادعى أحدهما عدم القبض فيما يعتبر القبض شرطًا في صحته كالصرف، وادعى الآخر حصول القبض، أو ادعى أحدهما أنه عقد مكرهًا على العقد، وقال الآخر: بل عقد مختارًا، فمن المعتبر قوله في هذه المسالة؟
اختلف في ذلك أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إذا اختلف المتبايعان، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر ما يفسد معه العقد، فالقول قول مدعي الصحة.
وإذا اختلف المتبايعان، فادعى أحدهما صحة العقد، وادعى الآخر ما يبطل به العقد فالقول قول مدعي البطلان.
وهذا مذهب الحنفية، وقد انفرد الحنفية في تقسيم العقد إلى صحيح وفاسد وباطل
(2)
.
(1)
انظر الفروق للقرافي (3/ 135).
(2)
ينبغي أن نتذكر أن الحنفية يقسمون العقد إلى صحيح، وفاسد، وباطل، بينما الجمهور يرون الفاسد مرادفًا للباطل، كما نبهت إلى ذلك في تقسيم العقود:
فالصحيح عند الحنفية: هو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه.
والباطل: ما كان في ركنه خلل، كبيع المجنون، وبيع الميتة، وبيع غير المميز.
والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، كما لو باع شيئًا بثمن مؤجل، وكانت مدة الأجل غير معلومة. انظر حاشية ابن عابدين (4/ 503)، البحر الرائق (6/ 75).
انظر الجامع الصغير (ص: 322)، غمز عيون البصائر (2/ 275 - 276)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 131)، لسان الحكام (ص: 359)، بدائع الصنائع (5/ 34)، و (6/ 263)، تبيين الحقائق (4/ 122)، فتح القدير (7/ 108).