الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر
الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن
الإقالة فسخ إلا أن يتعذر حملها على الفسخ فتكون بيعًا.
[م-673] إذا كانت الإقالة بزيادة على الثمن، أو كانت بأنقص منه، أو كانت بغير جنس الثمن، فهل تصح الإقالة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
تصح الإقالة؛ لأن الإقالة بيع، وإذا كانت بيعًا صحت بأكثر أو بأنقص أو بغير جنس الثمن، وهو اختيار أبي يوسف
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
.
وتصح أيضًا على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول
(3)
.
القول الثاني
لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن، ولا بأنقص منه، ولا بغير جنس الثمن؛ لأنها فسخ للعقد، وليست بيعًا مستأنفًا.
وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر
(4)
، وهو القول الراجح في مذهب
(1)
فتح القدير (6/ 490).
(2)
بداية المجتهد (2/ 166).
(3)
فتح القدير (6/ 490).
(4)
فتح القدير (6/ 489 - 490).
الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
إلا أن أبا حنيفة يرى أنه إذا شرط زيادة على الثمن الأول، صحت الإقالة، وبطل شرط الزيادة؛ لتعذر الفسخ على الزيادة، لأن رفع ما لم يكن ثابتًا بالعقد الأول محال، فيبطل الشرط وحده، ولأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع
(3)
.
وعلى قول الشافعية والحنابلة الإقالة باطلة؛ لأنهم أدخلوا فيها شرطًا فاسدًا
(4)
؛ وهو شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل، فبطل كبيع درهم بدرهمين.
جاء في أسنى المطالب: «ولا تصح إلا به أي بذلك الثمن، فإن زاد فيه أو نقص عنه، أو شرط فيه أجلًا، أو أخذ صحاحًا عن مكسرة، أو عكسه بطلت، وبقي العقد بحاله»
(5)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «إذا تقايلا بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنس الثمن، فإن قلنا: هي فسخ لم يصح; لأن الفسخ رفع للعقد، فيترادان العوضين على وجههما كالرد بالعيب وغيره وإن قلنا: هي بيع فوجهان حكاهما أبو الخطاب ومن بعده:
أحدهما: يصح وقاله القاضي في كتاب الروايتين كسائر البيوع.
والثاني: لا يصح وهو المذهب عند القاضي في (خلافه) وصححه السامري
(1)
الأم (3/ 38)، إعانة الطالبين (3/ 390)، فتاوى ابن الصلاح (2/ 580).
(2)
كشاف القناع (3/ 250).
(3)
فتح القدير (6/ 489)، البحر الرائق (6/ 206)، تبيين الحقائق (4/ 72).
(4)
الكافي (2/ 101)، المغني (4/ 96).
(5)
أسنى المطالب (2/ 75).
لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن
…
»
(1)
.
* * *
(1)
قواعد ابن رجب (ص: 379 - 380).