الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر
(1)
، وابن حزم
(2)
، وغيرهما، وكون الخطيب البغدادي نص على ذلك، ونقله عنه ابن القيم ومن تبعه على ذلك فربما كان ذلك سهوًا منهم رحمهم الله تعالى.
القول الثاني:
القول قول البائع، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد
(3)
.
دليل من قال: القول قول البائع:
الدليل الأول:
(ح-478) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه،
عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
(1)
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 32): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان» .
(2)
وقال ابن حزم في المحلى (7/ 258) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت» .
(3)
انظر تصحيح الفروع (4/ 129 - 130)، الإنصاف (4/ 456)، المحرر (1/ 332)، الروض المربع (2/ 97).