الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الأول
ألا يتعلق بالمبيع حق للغير
[م-636] وهذا الشرط متفق عليه، فإن تعلق بالمبيع حق للغير من بيع، أو جناية أو رهن أو هبة ونحوها لم يكن للبائع فسخ العقد.
قال ابن قدامة: «فإن رهنها المشتري ثم أفلس، أو وهبها لم يملك البائع الرجوع كما لو باعها أو أعتقها. ولأن في الرجوع إضرارًا بالمرتهن ولا يزال الضرر بالضرر؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به). وهذا لم يجده عند المفلس. ولا نعلم في هذا خلافًا»
(1)
.
* * *
المغني (4/ 278).