المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل الأول في مشروعية الإقالة   أجمع العلماء على مشروعية الإقالة، وأنها مستحبة.   ‌ ‌ومستند - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالثخيار الغبن

- ‌المبحث الأولتعريف الغبن

- ‌وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا

- ‌المبحث الثالثالمعيار في تقدير الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش

- ‌دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة:

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث

- ‌دليل من حد الشيء بالربع والسدس:

- ‌المبحث الرابعالبيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن

- ‌الأول: الاحتكار

- ‌الثاني: النجش

- ‌الثالث: تلقي الجلب

- ‌الرابع: التدليس

- ‌المبحث الخامسخلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌استدل من قال: له الخيار مطلقًا بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: الغبن لا يؤثر إلا في بيع الاستئمان والاسترسال

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث

- ‌وأما النهي عن تلقي الجلب

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسالغبن في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعثبوت خيار الغبن في القسمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسمة الثالثة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسمة عند الحنابلة نوعان:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المبحث الثامنمسقطات خيار الغبن

- ‌مسقطات خيار الغبن عند المالكية:

- ‌مسقطات خيار الغبن عند الحنابلة:

- ‌الفصل الرابعخيار التدليس

- ‌المبحث الأولفي تعريف التدليس

- ‌تعريف التدليس اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي الحكم التكليفي للتدليس

- ‌المبحث الثالثالحكم الوضعي للتدليس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على ثبوت الخيار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على عدم ثبوت الخيار بالتصرية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال:

- ‌وأما معارضة الحديث بحديث الخرج بالضمان

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامسخيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة

- ‌المبحث الأولظهور الخيانة في بيع المرابحة

- ‌الفرع الأولظهور الخيانة في صفة الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال له الخيار:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلًا:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يحط التفاوت بين المؤجل والحال:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌تعليل المالكية بأنه إذا حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار:

- ‌وجه من قال: يحط الزائد وما يقابله من الربح، ولا خيار لهما:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: البيع صحيح، ولا خيار مع الإثم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تنبيه:

- ‌دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على أن الزائد يحط في الجميع:

- ‌دليل المالكية على أن المشتري بالخيار إلا إذا حط البائع القدر الزائد:

- ‌دليل من قال: المشتري بالخيار بعد حط الزيادة وما يقابلها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولالاختلاف في عقد البيع

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في جنس العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في صفة العقد

- ‌الفرع الأولالاختلاف على لزوم العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: يتحالفان:

- ‌وأجاب الحنفية عن ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل

- ‌المطلب الأولالخلاف في وجود الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليلات هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌وقد يناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ويفسخان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وأجاب الحنفية بجواب آخر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيإذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالثإذا اختلفا في انتهاء الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل الجمهور على بقاء الأجل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في صحة العقد وفساده

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الفرق بين المسألتين:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول لمدعي الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌والفرق بين المسألتين كالتالي:

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في المبيع

- ‌المبحث الأولالاختلاف في تعيين المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في صفة المبيع

- ‌الفرع الأولالاختلاف في اشتراط وصف في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيمن الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه

- ‌المسألة الأولىاختلاف المتبايعين في العلم بالعيب

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةاختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌واعترض عليه:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وقد يجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌فرعصفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إن اليمين على البت:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة

- ‌وجه ذلك:

- ‌المسألة الرابعةالاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: يتحالفان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في قدر المبيع

- ‌الفرع الأولإذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد:

- ‌الترجيح:

- ‌دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل محمد بن الحسن على أنه لا فرق بين كون السلعة قائمة أو فائتة:

- ‌جواب محمد بن الحسن على دليل أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالاختلاف في قبض المبيع

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المبحث الخامسالاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن

- ‌الفرع الأولأن يكون الثمن عينًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يسلمان معًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيإذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

- ‌المسألة الأولىأن يكون الثمن مؤجلا

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون الثمن حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يستلم حاكم أو عدل منهما، ويقوم بالتسليم:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال بهذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالاختلاف في الثمن

- ‌المبحث الأولالاختلاف في قدر الثمن

- ‌الفرع الأولالاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الأولىمن يبدأ بالحلف

- ‌اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتساويان، فيتخير الحاكم، أو يقرع:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي صفة اليمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الرابعةفي نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرًا فقط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: إن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا لا باطنًا، وإن كان المشتري كاذبًا انفسخ ظاهرًا وباطنًا:

- ‌دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخ الكاذب عالمًا بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة

- ‌اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في قيمة السلعة الهالكة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوقت اعتبار القيمة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت التلف:

- ‌وجه من قال: يعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض:

- ‌وجه من قال: المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌في فسخ العقد وانفساخه

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الفسخ اصطلاحًا

- ‌الفرق بين الفسخ والانفساخ:

- ‌الفرق بين الإقالة وبين الفسخ:

- ‌الفرق الأول:

- ‌الفرق الثاني:

- ‌الفرق الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن:

- ‌وأجيب:

- ‌وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المانع الأول: انتهاء مدة الخيار

- ‌وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المانع الثاني: إسقاط الخيار

- ‌المانع الثالث: الرضا بالعيب

- ‌المانع الرابع:

- ‌الباب الأولفي أسباب انفساخ العقد

- ‌الفصل الأولانفساخ العقد لقيام المانع الشرعي

- ‌فرعانفساخ البيع بسبب فساد العقد

- ‌وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض

- ‌المبحث الأولهلاك المعقود عليه قبل القبض

- ‌الفرع الأولهلاك المبيع بآفة سماوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيهلاك المبيع بفعل البائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينفسخ البيع:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد:

- ‌وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره:

- ‌الفرع الثالثهلاك الثمن المعين قبل قبضه

- ‌المبحث الثالثفي انفساخ البيع بسبب الجوائح

- ‌الجائحة في اللغة:

- ‌وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعانفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين

- ‌المبحث الخامسانفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الفرع الثانياستحقاق بعض المبيع

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي استحقاق الثمن

- ‌والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث السابعفي انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

- ‌منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار:

- ‌وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة:

- ‌وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الأولعجز العاقد عن المضي في العقد

- ‌الفرع الثانيتعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة

- ‌الفرع الثالثتعذر التنفيذ بسبب الإفلاس

- ‌تعريف الإفلاس اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىالإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع

- ‌المسألة الثانيةالإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌وأجيب:

- ‌الجواب الثالث للحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مطلبفي شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس

- ‌الشرط الأولألا يتعلق بالمبيع حق للغير

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثهل يشترط أن يكون المفلس حيًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعأن تكون السلعة بحالها لم تتغير

- ‌المسألة الأولىأن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةأن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌المسألة الثالثةأن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الباب الثانيفي الفسخ الاختياري للعقد

- ‌الفصل الأولفسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع

- ‌المبحث الأولفسخ العقد لفوات شرط الرضا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه

- ‌الفرع الأولفسخ عقد الفضولي لفوات الأذن بالتصرف

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه

- ‌الفصل الثانيفسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة

- ‌الفصل الثالثفسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين

- ‌المثال الأول: الاختلاف في صفة العقد

- ‌الفصل الرابعفسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد بسبب النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌الباب الثالثانفساخ العقد بالإقالة

- ‌تمهيدتعريف الإقالة

- ‌تعريف الإقالة في الاصطلاح

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌فنأخذ من التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌وقيل في تعريفها:

- ‌تعريف الإقالة عند الشافعية:

- ‌تعريف الإقالة عند الحنابلة:

- ‌ومستند الإجماع

- ‌الفصل الثانيفي حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الأولثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الثانيالإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثخيار المجلس في الإقالة

- ‌المبحث الرابعالبيع بلفظ الإقالة

- ‌المبحث الخامسالإقالة قبل قبض المبيع

- ‌المبحث السادسالأخذ بالشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث السابعاشتراط العلم في المقال فيه

- ‌المبحث الثامنالإقالة بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المبحث التاسعالإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري

- ‌المبحث العاشرالإقالة مع تلف المبيع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المبحث الحادي عشرالإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أركان الإقالة

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفصل الرابعفي شروط الإقالة

- ‌المبحث الأولفي الشروط المتفق عليها

- ‌الشرط الثانياتحاد المجلس

- ‌المبحث الثانيفي شروط الإقالة المختلف فيها

- ‌الشرط الأولاشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

- ‌الشرط الثانياشتراط العلم بالمقال فيه والقدرة على تسليمه

- ‌الفصل الخامسفي صيغ الإقالة

- ‌المبحث الأولالصيغة القولية

- ‌الفرع الأولالإقالة بغير لفظ الإقالة

- ‌الفرع الثانيالإقالة بصيغة الماضي

- ‌الفرع الثالثالإقالة بلفظ المضارع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعالإقالة بصيغة الأمر

- ‌المبحث الثانيالإقالة بالصيغة الفعلية

- ‌الفصل السادسفي محل الإقالة

- ‌المبحث الأولفي العقود التي تقبل الإقالة

- ‌ومن هذه العقود:

- ‌المبحث الثانيإذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير

- ‌المبحث الرابعفي الإقالة من الإقالة

الفصل: الفصل الأول في مشروعية الإقالة   أجمع العلماء على مشروعية الإقالة، وأنها مستحبة.   ‌ ‌ومستند

الفصل الأول

في مشروعية الإقالة

أجمع العلماء على مشروعية الإقالة، وأنها مستحبة.

‌ومستند الإجماع

(ح-509) ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته

(1)

.

وفي رواية: من أقال نادمًا.

[صحيح]

(2)

.

* * *

(1)

سنن أبي داود (3460).

(2)

أخرجه أبو داود (3640) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (2291).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2291)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 276) من طريق العباس بن محمد الدوري.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2291) من طريق أبي المثنى العنبري، كلهم عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته.

وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 276) من طريق أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال نادمًا أقاله الله.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5030)، والبيهقي في شعب الإيمان (8310) والذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 32) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي،

وأبو يعلى الموصلي في معجمه (326)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص:68).

والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 195) من طريق أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم، عن يحيى بن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة. =

ص: 409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فزادوا كلمة (يوم القيامة).

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (2/ 252)، ومن طريقه القطيعي في جزء الألف دينار (ص: 121)، عن يحيى بن معين به، بلفظ (من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة).

وفي هذا موافقة لزيادة (يوم القيامة).

قال ابن حبان: ما روى عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ومالك بن سعير، وما روى عن حفص إلا يحيى بن معين، ولا عن مالك بن سعير إلا زياد بن يحيى. اهـ

قلت: قد ذكر ابن عدي أنه قد رواه زكريا بن عدي، عن حفص. وسأنقل كلامه بحروفه إن شاء الله تعالى.

وكذلك تابع مؤمل بن إهاب زياد بن يحيى، فرواه عن مالك بن سعير به، كما في جزء مؤمل (ص: 40)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي في السير (9/ 32): وهو يعد في أفراد يحيى بن معين.

وجاء في تاريخ بغداد (8/ 196): «وهذا الحديث أيضًا مما قيل: إن حفصًا تفرد به عن الأعمش، وقد توبع عليه. أنبأنا محمد بن علي المقرئ، أنبأنا أبو مسلم بن مهران، أنبأنا عبد المؤمن ابن خلف النسفي، قال: سألت أبا علي صالح بن محمد، عن حديث حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: من أقال .... الحديث.

فقال أبو علي: حفص ولي القضاء، وجفا كتبه، وليس هذا الحديث في كتبه».

وقال ابن عدي في الكامل: «سمعت عبدان يقول: سمعت حسين بن حميد بن الربيع الخزاز يقول: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين، ويقول: من أين له حديث حفص ابن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة. هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا، وكتب ابنه عمر بن حفص عندنا، وليس فيه من هذا شيء» .

وساق الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (8/ 196) الحكاية بإسناده إلى عبدان به.

قال ابن عدي: «وهذه الحكاية لم يحكها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن حميد هذا، وهو متهم في هذه الحكاية، وأما يحيى بن معين فهو أجل من أن يقال فيه شيء، هذا لأن عامة الرواة به يستبرأ أحوالهم، وهذا الحديث قد رواه عن حفص بن غياث زكريا بن عدي، ثم ساق إسناده إلى زكريا بن عدي، وقال: وقد رواه عن الأعمش أيضًا مالك بن سعير، والحسين بن حميد عندي متهم فيما يرويه، كما قال مطين» . =

ص: 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: مطين لم يتهمه فقط، بل قال: كذاب ابن كذاب ابن كذاب. الكامل (2/ 368).

ولم ينفرد ابن أبي شيبة باعتلال هذا الحديث، ولكنهم حملوا فيه على حفص بن غياث، كما سيأتي نقله إن شاء الله من التهذيب، ولم يحملوا فيه على ابن معين.

قال أبو زرعة: حفص بن غياث ساء حفظه بعد ما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا. الجرح والتعديل (3/ 185).

وهذا الحديث حدث به من حفظه، جاء في التهذيب (2/ 359):«وقال صالح بن محمد حفص: لما ولي القضاء جفا كتبه، وليس هذا الحديث - يعني: من أقال مسلمًا - في كتبه» .

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان حفص بأخرة دخله نسيان وكان يحفظ، ومما أنكر على حفص حديثه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي. قال بن معين تفرد به وما أراه إلا وهم فيه.

وقال أحمد: ما أدري ماذا كالمنكر له.

وقال أبو زرعة: رواه حفص وحده. وقال ابن المديني انفرد حفص نفسه بروايته وإنما هو حديث أبي البزري.

وكذا حديثه عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه، من أقال مسلما عثرته

الحديث، قال ابن معين: تفرد به عن الأعمش» ا هـ نقلًا من التهذيب.

إلا أن خوف الوهم من حفظ حفص قد يندفع بمتابعة مالك بن سعير.

فقد أخرجه ابن ماجه (2199) حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا الأعمش به، بلفظ:(من أقال مسلمًا أقال الله عثرته يوم القيامة).

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 18): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» .

وقال الدارقطني في العلل (10/ 185): «وهذا اللفظ كان يقال: إن يحيى بن معين تفرد بروايته عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، حتى وجد مالك ابن سعير يرويه عن الأعمش والله أعلم» .

ومالك بن سعير: قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة صدوق. الجرح والتعديل (8/ 209)، وباقي رجاله ثقات.

وضعفه أبو داود.

وهذه متابعة حسنة لطريق حفص بن غياث، عن الأعمش. =

ص: 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد تابع مؤمل بن إهاب زياد بن يحيى أبو الخطاب، كما في جزء مؤمل (ص: 40) عن مالك ابن سعير به.

ومؤمل رجل صدوق، جاء في تهذيب الكمال (29/ 181): قال إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد: سئل يحيى بن معين عنه فكأنه ضعفه.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال أبو داود: كتبت عنه بالرملة وبحمص وبحلب. وقال النسائي: لا بأس به وقال في موضع آخر: رملي أصله كرماني ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وفي التقريب: صدوق له أوهام.

الطريق الثاني: رواه إسحاق بن محمد الفروي، عن مالك بن أنس، إلا أنه لم يضبط إسناده، فحدث به تارة عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وحدث به من كتابه عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال عبد الله بن الدورقي: كان الفروي بحدث بهذا عن سمي، ثم رجع عنه، وكتبناه من كتابه الأصل، عن سهيل.

قلت: وتفرده عن مالك بهذا الحديث دون أصحابه المشهورين علة توجب طرحه، وقد قال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 106): «جاء عن مالك بأحاديث كثيرة، لا يتابع عليها، وسمعت أبا جعفر الصائغ يقول: كان إسحاق الفروي كف، وكان يلقن، منها، ما حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادمًا أقاله الله يوم القيامة. قال العقيلي: وله غير حديث عن مالك لا يتابع عليه.

[تخريج الحديث من هذا الطريق]

أخرجه ابن حبان في صحيحه (5029) ومن طريقه صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب (2/ 737) من طريق إسحاق الفروي، عن مالك، عن سمي به، بلفظ: من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة.

وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 106)، والبيهقي في السنن (6/ 27)، والشهاب في مسنده (453، 454)، من طريق إسحاق به.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (14/ 17) من طريق قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي به. =

ص: 412

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو موجود في مصنف قاسم بن أصبغ، ومن طريقه أخرجه البزار في مسنده، وقال: إن إسحاق تفرد به. انظر المقاصد الحسنة (1/ 625).

وقد ضعفه الدارقطني. انظر لسان الميزان (4/ 305)، وقد ساق الاختلاف في إسناده على إسحاق في العلل له (8/ 205).

ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 304) عن محمد بن عثمان بن أبي سويد، أبي عثمان الذراع، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سمي به.

قال ابن عدي: ولا يعرف هذا بهذا الإسناد إلا بإسحاق الفروي، عن مالك، وليس هو عند القعنبي.

وقد قال ابن عدي في محمد بن عثمان: حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه، وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديثه، عن قوم رآهم، أو لم يرهم، ويقلب الأسانيد عليه

الكامل (6/ 304).

ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (170) حدثنا عبد الله بن محمد الدورقي، حدثنا إسحاق ابن محمد الفروي، حدثنا مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. بلفظ: من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة.

ورواه البيهقي (6/ 27) من طريق أبي العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق به. قال البيهقي: هذا المتن غير متن حديث سمي.

قلت: حديث سهيل: في إقالة العثرات، وحديث سمي في الإقالة في البيع، والأول أعم.

الطريق الثالث: عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادمًا أقال الله نفسه يوم القيامة

وذكر الحديث.

قال الحاكم: في معرفة علوم الحديث (ص: 18): «هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحة سنده، وليس كذلك، فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون، ولم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون، ولم يسمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها، وهو مثل الألوف مثله من الأحاديث التي لا يعرفها إلا أهل هذا العلم» .

وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير في إسناده ومتنه، ساقها إمام العلل في عصره، =

ص: 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الدارقطني في كتابه العلل (10/ 181) يحسن أن ترجع إليه، وقال فيه: «قال حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابعه الحارث بن نبهان، عن محمد بن واسع، عن الأعمش.

وكذلك قيل: عن جعفر بن برقان، عن محمد بن واسع، عن الأعمش.

فرجع حديث محمد بن واسع إلى الأعمش، وهو محفوظ عن الأعمش .... ».

وقد خرجته من طريق الأعمش، كما سبق، والحمد لله.

ص: 414