الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية
(1)
، وهو الأظهر عند الشافعية
(2)
، والصحيح من المذهب عند الحنابلة
(3)
.
القول الخامس:
إن باعه، وأخبره أنه اشترى السلعة بكذا وكذا، وأنه لا يربح فيها إلا كذا وكذا، فوجده كاذبًا، فالبيع صحيح، وكذبه لا يضر البيع شيئًا، ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء إلا من عيب في المبيع أو غبن ظاهر كسائر البيوع، والكاذب آثم لكذبه، وهذا اختيار ابن حزم
(4)
.
وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده:
الوجه الأول:
قياس عقد المرابحة على عقد السلعة المعيبة، فإن عقد المرابحة مبني على
(1)
المبسوط للسرخسي (13/ 86)، الهداية (3/ 56 - 57)، البحر الرائق (6/ 120)، بدائع الصنائع (5/ 226).
(2)
الحاوي (5/ 285 - 286)، المهذب (1/ 290)، مغني المحتاج (2/ 79)، التنبيه (ص: 96)، حواشي الشرواني (4/ 435)،
واشترط بعض الشافعية لسقوط الخيار للمشتري إذا حط الزائد أن يكون الحط للزيادة بإقرار البائع، وأما إذا حطت الزيادة عن طريق البينة فإن الخيار باق للمشتري، والفرق بينهما: أن الحطيطة إذا كانت بإقرار البائع دلت على أمانته، فلم يثبت في العقد خيار لسلامته، وإذا كانت الحطيطة بالبينة دلت على خيانته، ولم يؤمن حدوث خيانة ثانية من جهته، فثبت في العقد الخيار للمشتري. انظر المراجع السابقة.
(3)
الفروع (4/ 118)، كشاف القناع (3/ 231)، مطالب أولي النهى (3/ 128)، المغني (4/ 130).
(4)
المحلى، مسألة (1516) ويفرق ابن حزم بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا باعه برأس ماله، واشترط أن يربحه كذا وكذا فالبيع باطل، حتى ولو كان صادقًا فيما يقول، بناء على أن الأصل عند ابن حزم في الشروط البطلان حتى يأتي دليل صحيح على أن الشرط جائز.