الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
الإقالة بلفظ المضارع
[م-682] العقود تحتاج إلى صيغة تدل على إرادة إنشاء العقد في الحال، ولذا لم يختلف الفقهاء في دلالة الفعل الماضي على الرضا لكون صيغته متمحضة للحال.
وأما المضارع غير المقترن بالسين وسوف فإنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، وقد اختلف النحاة في كونه حقيقة فيهما، أو في أحدهما، أو مشتركًا على أقوال ليس هذا مجال ذكرها.
ولما كانت صيغة المضارع تحتمل الأمرين (الحال والاستقبال) اختلف الفقهاء هل يصح الإيجاب والقبول بها؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ينعقد البيع بصيغة المضارع مع نية الحال، أو وجود قرينة تدل على الحال، نحو قوله:«أبيعك الآن» .
وهذا رأي جمهور الحنفية
(1)
، وجمهور الشافعية
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 133)، العناية شرح الهداية (6/ 250)، شرح فتح القدير (6/ 250)، البحر الرائق (5/ 285).
(2)
اعتبر الشافعية المضارع من ألفاظ الكناية، ويلزم من ذلك اشتراط النية؛ لأن الكناية عندهم تحتاج إلى نية كما تقدم. انظر إعانة الطالبين (4/ 324)، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 193)، وفي حاشية البجيرمي (2/ 167):«لو أتى بالمضارع في الإيجاب، كأبيعك، أو في القبول: كأقبل صح، لكنه كناية» . وانظر فتاوى الرملي (3/ 285)، حاشية الجمل (3/ 7).