الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يتحالفان:
الدليل الأول:
أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)
(1)
،
(2)
.
الدليل الثاني:
استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا
(3)
.
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.
الدليل الثالث:
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد
(4)
.
القول الثاني:
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة
(5)
.
دليل من قال: القول قول البائع:
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر
(1)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(2)
انظر مجمع الأنهر (3/ 361)، البحر الرائق (7/ 219)، أسنى المطالب (2/ 114).
(3)
انظر المرجعين السابقين.
(4)
انظر: المغني 6/ 284.
(5)
المغني (4/ 139)، الكافي لابن قدامة (2/ 104)، شرح منتهى الإرادات (2/ 56) مطالب أولي النهى (3/ 140)، كشاف القناع (3/ 239).