الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الفرق بين المسألتين:
أن مدعي البطلان: منكر للعقد، فيقدم قوله؛ لأن الأصل عدم البيع.
وأما مدعي الفساد فهو لا ينكر العقد، بل يدعي أمرًا زائدًا، وهو المفسد، ومدعي الصحة ينكره، والقول قول المنكر.
القول الثاني:
أن القول لمدعي الصحة، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والحنابلة
(2)
، والأصح عند الشافعية
(3)
، قال المالكية: ما لم يغلب الفساد، فيقدم قول مدعي الفساد.
(1)
تبصرة الحكام (2/ 80)، الفواكه الدواني (2/ 228)، منح الجليل (5/ 328)، حاشية العدوي على الخرشي (5/ 200)، الذخيرة (5/ 321)، الشرح الصغير (3/ 256)، مواهب الجليل (3/ 328).
(2)
الإنصاف (4/ 455)، الكافي (2/ 105)، المغني (4/ 140)، المبدع (4/ 114)، كشاف القناع (3/ 238)، شرح منتهى الإرادات (2/ 56).
(3)
المهذب (1/ 294)، روضة الطالبين (3/ 579)، إعانة الطالبين (3/ 44)، حاشية البجيرمي (3/ 318)، حواشي الشرواني (4/ 474)، مغني المحتاج (2/ 21، 98)، السراج الوهاج (ص: 203).