الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش هذا:
القول بأن الثمن لا يتعين إلا بالقبض ليس محل اتفاق، وعلى التسليم بأنه لا يتعين إلا بالقبض لا يلزم منه اشتراط التسليم، وإنما يلزمه إحضار ذلك، فإذا أحضر كل واحد منهما ما يجب عليه تسليمه فقد تحققت المساواة بينهما، فيتم التسليم معًا، أو بتنصيب عدل يستلم منهما، ويسلمهما، هذا هو الذي يحقق المساواة بينهما، وينزع الخوف منهما.
القول الثاني:
يجبر البائع بتسليم المبيع أولًا، وهو الأظهر عند الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه من قال: يجبر البائع:
أن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، وما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.
ولذلك قال الفقهاء: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة
(3)
.
وقال الفقهاء أيضًا: من وجد عين ماله فهو أحق به.
(4)
.
(1)
مغني المحتاج (2/ 74 - 75)، نهاية المحتاج (4/ 103)، السراج الوهاج (ص:388)، منهاج الطالبين (ص: 49)، روضة الطالبين (3/ 524).
(2)
الإنصاف (4/ 460)، واشترط بعض الحنابلة حتى يجبر البائع أن يحضر المشتري الثمن.
(3)
المنثور (3/ 133)، الحاوي (5/ 308) ..
(4)
بدائع الفوائد (4/ 27).