الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه وبين فسخه، وهذا مذهب المالكية
(1)
، واختيار زفر من الحنفية
(2)
.
القول الثالث:
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقد ذكرنا أدلتهم في أحكام العاقدين فأغنى عن إعادته هنا.
* * *
(1)
مواهب الجليل (4/ 248)، التاج والإكليل (6/ 41 - 42)، الشرح الكبير (3/ 6)، الفواكه الدواني (2/ 73)، حاشية الدسوقي (3/ 6).
(2)
تبيين الحقائق (2/ 171)، فقد صرح زفر بأن العقد موقوف على إجازة المالك، وهذا هو نفس مذهب المالكية من جعل البيع غير لازم، والخيار فيه للمكره بالفتح، وليس للمكره بالكسر.
(3)
السراج الوهاج (ص: 173)، فتح المعين (3/ 7)، فتح الوهاب (1/ 272)، مغني المحتاج (2/ 7)، روضة الطالبين (3/ 342)، كفاية الأخيار (1/ 232).
(4)
الإنصاف (4/ 265)، المبدع (4/ 7)، المحرر (1/ 311)، شرح منتهى الإرادات (2/ 7)، كشاف القناع (3/ 150).