الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن
[م-573] هناك بيوع كثيرة نهي عنها لارتباطها بالغبن، من ذلك:
الأول: الاحتكار
.
فالمحتكر يطلب غلاء السلعة وقلتها من السوق، وهذا فيه غبن للناس، ولذلك اختار كثير من الفقهاء أنه يحرم عليه أن يستغل حاجة الناس فيبيعها بأكثر من ثمن المثل.
(1)
.
الثاني: النجش
.
من البيوع التي نهي عنها لارتباطها بالغبن البيع إذا دخله نجش.
(ح-449) وقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش
(2)
.
(ح-450) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد.
عن
(1)
مجموع الفتاوى (28/ 76).
(2)
البخاري (2142)، ومسلم (1516).