الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه هذا القول:
الوجه الأول:
أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)
(1)
.
الوجه الثاني:
حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق:«ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع»
(2)
.
الوجه الثالث:
أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.
* * *
(1)
صحيح البخاري (4552)، ومسلم (1711)، وفي رواية البخاري قصة.
(2)
تبيين الحقائق (5/ 19)، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 189).