الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-625] وقد اختلف العلماء في الأخذ بالحديث على قولين:
القول الأول:
ذهب إلى القول بالحديث المالكية
(1)
، والحنابلة
(2)
، والقديم من قول الشافعي
(3)
. حيث جعلوا الضمان على البائع، ومعنى هذا أنهم يذهبون إلى القول بانفساخ البيع إذا أصيبت الثمرة بجائحة.
القول الثاني:
ضمان المبيع على المشتري، ومعنى هذا أنهم لا يرون انفساخ العقد بالجائحة، وهو مذهب الحنفية
(4)
، والقول الجديد للشافعي
(5)
.
وقد تم ذكر أدلة القولين ومناقشتها، وبيان الراجح في باب تلف المبيع فأغنى عن إعادتها هنا، وإنما أوجب إعادة المسألة للتوكيد على المسائل التي ينفسخ فيها العقد تلقائيًا، فرقًا بينها وبين المسائل التي لا تنفسخ إلا بإرادة العاقدين أو أحدهما، والله الموفق للصواب.
* * *
(1)
المنتقى للباجي (4/ 232)، شرح ميارة (1/ 303)، الخرشي (5/ 190)، الشرح الكبير (3/ 183)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 241).
(2)
كشاف القناع (3/ 284)، مطالب أولي النهى (3/ 204)، الإنصاف (5/ 74).
(3)
روضة الطالبين (3/ 564)، مغني المحتاج (2/ 92).
(4)
شرح معاني الآثار (4/ 35)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (269)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 254)، الحجة (2/ 543).
(5)
مختصر المزني (ص: 80)، وانظر روضة الطالبين (3/ 564)، مغني المحتاج (2/ 92)، المهذب (1/ 296)، نهاية المحتاج (4/ 153).