الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
الإقالة بصيغة الأمر
اختلف العلماء في الإقالة بصيغة الأمر، كما لو قال: أقلني: فقال: أقلتك.
فالحنفية فرقوا بين البيع وبين الإقالة، فصححوا الإيجاب بلفظ الأمر، إذا كان القبول بالماضي في عقد الإقالة
(1)
، وأما في البيع فقالوا: لا ينعقد بصيغة الأمر
(2)
.
والسبب في جواز انعقاد الإقالة بصيغة الأمر، وامتناعه في البيع: أن صيغة الأمر في البيع تحمل على المساومة، فلا تدل على التحقيق، ولا تكفي لانعقاد البيع، أما الإقالة فتقع بعد النظر والتأمل في الأمر، وليس فيها مساومة، فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق.
وطرد هذا محمد بن الحسن، فقال: لا تنعقد الإقالة بلفظ الأمر كما لا ينعقد البيع
(3)
.
وأما المالكية
(4)
، والأظهر عند الشافعية
(5)
، والقول المشهور في مذهب الحنابلة
(6)
، أن البيع ينعقد بلفظ الأمر، والإقالة مقيسة عليه.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 306)، تبيين الحقائق (4/ 72)، فتح القدير (6/ 487).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 246)، المبسوط (12/ 109).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 306)، تبيين الحقائق (4/ 72)، فتح القدير (6/ 487)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 142)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 103).
(4)
المنتقى للباجي (4/ 157).
(5)
المجموع (9/ 198)، تحفة المحتاج (4/ 221)، التنبيه (ص: 87)، السراج الوهاج (ص: 173).
(6)
المغني (4/ 4)، كشاف القناع (3/ 147)، مطالب أولي النهى (3/ 5 - 6).
والصحيح انعقادها بلفظ الأمر.
(ح-510) وقد روى البخاري من طريق عامر قال:
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته
…
الحديث
(1)
.
(ح-511) كما روى البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت
(2)
.
وقد استوفينا أدلة هذه المسألة في أول الكتاب عند الكلام على أركان البيع، فأغنى عن إعادتها هنا.
(1)
صحيح البخاري (2718)، ورواه مسلم (715).
(2)
البخاري (2166).