الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعترض:
بأن المفلس لم يجد متاعه بعينه عنده، وإنما وجده عند ورثته.
ويجاب:
بأنه لا حق للورثة في التركة إلا بعد الوصية والدين، كما قال تعالى:{من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء:11] وهذا من الدين.
الدليل الثاني:
(ح-508) استدل الشافعي بما رواه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال:
أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه
[أبو المعتمر مجهول العين]
(1)
.
(1)
ورواه الشافعي في مسنده (ص: 239)، وفي الأم (3/ 199)، وابن أبي شيبة في المصنف (29085)، وأبو داود (3523) وابن ماجه (2360) وابن الجارود (634)، والدارقطني (3/ 29)، والحاكم (2/ 50 - 51)، والبيهقي في السنن (6/ 46) من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه.
وهذا إسناد ضعيف لأن أبا المعتمر مجهول. جاء في تلخيص الحبير (3/ 38): «قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا، وهو ابن أبي ذئب، وذكره ابن حبان في الثقات» .