الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
المعتبر قيمته يوم تلفه، وهو أصح الأقوال في مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الرابع:
المعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
.
القول الخامس:
المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
.
وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:
أن القبض هو سبب الضمان، فيكون المعتبر في القيمة وقت القبض.
وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد
.
أن هذا العقد عقد صحيح، فوجب اعتبار القيمة من وقت العقد، ويختلف عن العقد الفاسد الذي يجب أن يكون المعتبر هو وقت القبض؛ لأن وقت العقد لا يمكن اعتباره لفساده.
(1)
شرح الوجيز (9/ 192)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 298)، تحفة المحتاج (4/ 480).
(2)
قال في مجلة الأحكام الشرعية (مادة: 1429): «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليًا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقومًا» . وانظر الإنصاف (4/ 447)، كشاف القناع (3/ 198)، (3/ 238)، الفروع (4/ 145)، المغني (4/ 138).
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 298)، تحفة المحتاج (4/ 480).
(4)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 298)، تحفة المحتاج (4/ 480).