الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة
[م-612] علمنا فيما سبق خلاف العلماء فيما لو اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، والسلعة قائمة، فهل يختلف الحكم فيما لو اختلف المتعاقدان في قدر الثمن، والسلعة تالفة، كما لو قال البائع: بعتك سلعتي بألف دينار، وقال المشتري: اشتريتها بخمسمائة، والحال أن السلعة تالفة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
القول قول المشتري مع يمينه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف من الحنفية
(1)
، ورواية عن الإمام أحمد
(2)
.
القول الثاني:
القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه، فإن ادعى ما لا يشبه أن يكون ثمن السلعة، وجاء البائع بما يشبه أن يكون ثمنًا للسلعة صدق مع يمينه. وهذا القول رواية ابن القاسم عن مالك
(3)
،
(1)
المبسوط (13/ 30 - 32)، البحر الرائق (7/ 222)، تبيين الحقائق (4/ 307)، حاشية ابن عابدين (7/ 472 - 473)، بدائع الصنائع (6/ 260)، الفتاوى الهندية (4/ 33)، العناية شرح الهداية (8/ 213)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 340).
(2)
قال في الإنصاف (4/ 448): «وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة، والقول قول المشتري مع يمينه، اختاره أبو بكر، وقال الزركشي: هي أنصهما
…
»، وانظر المغني (4/ 138).
(3)
المدونة (4/ 393 - 394)، شرح ميارة (2/ 23)، التاج والإكليل (4/ 511)، حاشية الدسوقي (3/ 188)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 62)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 350)، الشرح الصغير (3/ 250)، منح الجليل (5/ 315).