الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
القول قول البائع، وهو مذهب الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
ورواية الإمام أحمد
(4)
.
وجه من قال: القول قول البائع:
الوجه الأول:
الأصل سلامة المبيع من عيب قديم. والقول قول من يدعي الأصل.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 279 - 280)، تحفة الفقهاء (2/ 104)، لسان الحكام (1/ 358)، الهداية شرح البداية (3/ 35)، البحر الرائق (6/ 72)، بدائع الصنائع (5/ 277).
وقال في غمز عيون البصائر (1/ 215): «لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع، فالقول له، واختلف في تعليله، فقيل: لأن الأصل عدمه، وقيل: لأن الأصل لزوم العقد» .
(2)
جاء في حاشية الدسوقي (3/ 137): «وافق البائع المشتري على وجود العيب، لكن البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري يدعي قدمه ليرد المبيع على بائعه، فالقول قول البائع» . وقال في القوانين الفقهية (ص: 175): «يعرف حدوثه وقدمه - يعني العيب - بالبينة، أو باعتراف المحكوم عليه، أو بالعيان، فإن لم يعرف بشيء من ذلك، واختلف البائع والمشتري في قدمه وحدوثه نظر إليه أهل البصر، ونفذ الحكم بما يقتضي قولهم
…
وإلا حلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي، وقيل: على نفي العلم فيهما». وانظر الشرح الكبير (3/ 137)، الخرشي (5/ 126)، التاج الإكليل (4/ 462)، الفواكه الدواني (2/ 28 - 29)، مواهب الجليل (4/ 462).
(3)
المهذب (1/ 295)، حاشية الجمل (3/ 150)، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 332)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 58)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 257)، تحفة المحتاج (4/ 382)، الحاوي الكبير (5/ 259)، مغني المحتاج (2/ 61).
(4)
المغني (4/ 121)، الروايتين والوجهين (2/ 339)، المبدع (4/ 99)، تصحيح الفروع (4/ 113)، الكافي (2/ 106)، المحرر (1/ 327)، وصوبه الزركشي (2/ 71).