الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع والمبيع تالف
[م-600] لم يفرق الجمهور بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، فالقول عندهم لا يختلف فيما لو كانت السلعة قائمة، أو كانت السلعة تالفة.
فالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنهما يتحالفان.
وقول الحنابلة: أن القول قول البائع، وقد تقدم ذكر أدلتهم، فأغنى عن إعادتها هنا.
وأما الحنفية فقد اختلفوا فيما بينهم:
فذهب أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف إلى التفريق بين كون السلعة قائمة، وبين كون السلعة تالفة.
فإن كانت السلعة قائمة، فقد تقدم أنهما يتحالفان.
وإن كانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري
(1)
.
وذهب محمد بن الحسن إلى أنه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها، فيتحالفان، ويتفاسخان
(2)
.
دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين:
(ح-484) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).
(1)
تبيين الحقائق (4/ 307)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 340).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 307).