الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر
(1)
، وابن حزم
(2)
، وغيرهما، وكون الخطيب البغدادي نص على ذلك، ونقل عنه ابن القيم ومن تبعه ذلك النص فربما كان ذلك سهوًا منهم رحمهم الله تعالى.
وأما لفظ (والسلعة قائمة) فقد انفرد بهذه الزيادة ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، سيئ الحفظ، ضعفه الإمام أحمد وغيره.
الراجح من الخلاف:
إذا اختلف المتبايعان، فالبائع يدعي أنه حال، والمشتري يدعي أنه مؤجل، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل، ولحديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين: أن القول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، وسوف نذكر تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.
ولأن المشتري يدعي الأجل، والبائع ينكره، والقول قول المنكر (المدعى عليه).
والاختلاف في اشتراط الأجل كالاختلاف في اشتراط رهن، أو كفيل؛ بجامع أن كلًا منها شروط جعلية، لا تثبت إلا بالاشتراط، ولا يتوقف عليها صحة العقد.
(1)
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 32): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان» .
(2)
وقال ابن حزم في المحلى (7/ 258) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت» .
قال ابن قدامة: «إن اختلفا في أجل، أو رهن أو في قدرهما أو في شرط خيار أو ضمين، أو غير ذلك من الشروط الصحيحة ففيه روايتان:
إحداهما: يتحالفان، وهو قول الشافعي؛ لأنهما اختلفا في صفة العقد فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف في الثمن.
والثانية: القول قول من ينفي ذلك مع يمينه. وهو قول أبي حنيفة؛ لأن الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه منكر والقول قول المنكر»
(1)
.
فجمع ابن قدامة رحمه الله مسألة الخلف في الأجل مع مسألة الخلف في الرهن والكفيل، وساق أقوال العلماء فيها جميعًا بدون أن يفصل مسألة عن أخرى، لأن القول فيهما واحد، ولم ينفرد بذلك ابن قدامة بل صنع ذلك غيره من فقهاء المذاهب
(2)
.
والذي أميل إليه أن القول قول من ينفي الأجل، لأن العاقدين متفقان على حصول البيع، مختلفان في اشتراط الأجل، فالمشتري يدعيه، والبائع ينكره، والقول قول المنكر (المدعى عليه)؛ لحديث ابن عباس أن اليمين على المدعى عليه، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (4/ 139 - 140).
(2)
انظر في مذهب الحنفية حاشية ابن عابدين (5/ 560)، وفي مذهب المالكية انظر: الخرشي (5/ 196)، الشرح الكبير (3/ 189)، الشرح الصغير (3/ 249 - 250)، وفي مذهب الشافعية، قال الماوردي في الحاوي (5/ 299): «إذا اختلف المتبايعان فيما قد يخلو منه العقد، كالأجل
…
أو اختلفا في الرهن أو الضمين إذا ادعاه ونفاه الآخر، أو اتفقا في الرهن، واختلفا في تقديره، فعندنا أنهما يتحالفان كما يتحالفان في اختلافهما في الثمن والمثمن».