الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الله بعضه ببعض بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على أصله وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه
(1)
.
(2)
.
وقال النووي: «أجمع أهل العلم بالحديث على صحته وثبوته من حديث أبي هريرة، رواه عنه الأعرج، ومحمد بن سيرين، وأبو صالح السمان، وهمام ابن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن، وقد تقدمت روايتهم، ومحمد بن زياد، ورواياته في جامع الترمذي
…
وموسى بن يسار
…
ومجاهد وأبو إسحاق، ويزيد ابن عبد الرحمن بن أذينة وغيرهم، ورواه عن هؤلاء وعمن بعدهم خلائق لا يحصون، حتى ادعى بعضهم أنه صار إلى التواتر»
(3)
.
ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال:
الأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما عداهما فمردود إليهما; فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ فالحديث أقوى من القياس، وهو مقدم على القياس من حيث رتبته في التشريع، فلا يعارض الأقوى بالأدنى، وقد قال أحمد: إنما القياس أن نقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى أصل، فتهدمه، ثم تقيس عليه، فعلى أي شيء تقيس»
(4)
.
(1)
انظر إعلام الموقعين (1/ 333).
(2)
التمهيد (18/ 208).
(3)
المجموع (11/ 196).
(4)
انظر إعلام الموقعين (2/ 237).
وقال ابن السمعاني: «لا يرد الخبر بالقياس باتفاق، فالسنة مقدمة عليه بلا خلاف»
(1)
.
أما الجواب على الاعتراض بكون الضمان من غير اللبن:
أما الاعتراض على الحديث بكونه جبر لبن المصراة بالتمر، مع أن جبر الأعيان إما بالمثل أو بالقيمة.
فيقال: لم يعرف مقدار اللبن حتى يمكن رد مثله أو قيمته، وما كان مجهول الوصف والقدر جاز الرجوع فيه إلى بدل مقدر في الشرع من غير الرجوع إلى مثله أو قيمته، كالغرة في الجنين يستوي فيه الذكر والأنثى، وإن اختلفت دياتهما.
وكذلك الموضحة حكم الشارع في صغيرها وكبيرها بحكم واحد، تستوي فيه دية ما كبر منها وما صغر
(2)
.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اللبن الذي في المصراة لا يمكن تضمينه بمثله، وذلك لأن اللبن الذي في الضرع محفوظ غير معرض للفساد، فإذا حلب صار عرضة لحمضه وفساده.
وأما الاعتراض بكون الرد صاعًا مطلقًا لا فرق بين قليله وكثيره.
فالجواب عنه أن يقال: إن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد والذي هو للبائع قد اختلط به لبن حادث بعد العقد يملكه المشتري، ولا سبيل إلى معرفة مقدار اللبن القديم من اللبن الحادث، فإن جُعِل تقدير ذلك إلى المتعاقدين
(1)
فتح الباري (4/ 460).
(2)
انظر الاستذكار (21/ 92، 93)، إعلام الموقعين (1/ 334)، الحاوي الكبير (5/ 238 - 240)، مجموع الفتاوى (4/ 538).