الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الاختلاف في قدر المبيع
الفرع الأول
إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع
والسعلة قائمة
[م-599] إذا اختلف المتبايعان في مقدار المبيع، وكان المبيع قائمًا فمن يؤخذ بقوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يتحالفان، ثم يفسخ البيع إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 262)، حاشية ابن عابدين (5/ 559) و (8/ 94)، تبيين الحقائق (4/ 304 - 305)، لسان الحكام (1/ 237)، البحر الرائق (7/ 218)، الهداية شرح البداية.
وقيده بعض الحنفية بأن يكون الاختلاف قبل التقابض، فإن اختلفا بعد التقابض في مقدار المبيع، فالقول قول المشتري. انظر حاشية ابن عابدين (5/ 36) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 165).
(2)
الفواكه الدواني (2/ 227 - 228)، مواهب الجليل (4/ 509)، التاج والإكليل (4/ 509 - 510)، الخرشي علي خليل (5/ 196 - 197)، شرح ميارة (2/ 35 - 36).
(3)
الحاوي للماوردي (5/ 297)، مغني المحتاج (2/ 95)، السراج الوهاج (ص: 202)، المهذب (1/ 294)، روضة الطالبين (3/ 577)، أسنى المطالب (2/ 114).
(4)
الإنصاف (4/ 456).