الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في معين الحكام: «استحقاق المبيع يوجب توقف العقد على الإجازة، لا نقضه في ظاهر الرواية»
(1)
.
القول الثاني:
ينفسخ العقد، وهو مذهب الشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
.
وسبب الخلاف بين الحنفية والمالكية من جهة وبين الشافعية والحنابلة أمور:
الأول: أن النهي في هذا العقد ليس عائدًا إلى ذات البيع، وإنما النهي لأمر خارج، وهو حق الآدمي، كبيع الفضولي، فيكون الأمر موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ كما هو مذهب الحنفية والمالكية، وفي هذا مصلحة
(1)
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: 145).
(2)
الأم (7/ 106)، مغني المحتاج (2/ 101)، المجموع (11/ 547)، روضة الطالبين (3/ 500)، السراج الوهاج (ص: 204).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 173)، الروض المربع (2/ 183)، الإنصاف (5/ 198)، المغني (4/ 347).