الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
للبائع حق الفسخ، وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:
الدليل الأول:
(ح-505) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل]
(2)
.
الدليل الثاني:
(ح-506) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود
(1)
المهذب (1/ 327)، مختصر المزني (ص: 102)، أسنى المطالب (2/ 183).
(2)
الموطأ (2/ 678)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 166)، وفي مشكل الآثار (4629).
وأخرجه أبو داود في السنن (3521)، وفي مراسيله (173) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 165) من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وقد خالف عمر بن عبد العزيز ابن شهاب كما في البخاري (2402)، ومسلم (1559)، فرواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة موصولًا، وليس فيه زيادة، وإن مات الذي ابتاعه موضع الشاهد، كما ليس فيه (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا). وهو المعروف.