الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
الاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته
التغير حادث والأصل عدم التغير
(1)
.
[م-598] من الاختلاف في صفة المبيع أن يشتري الرجل السلعة بناء على رؤية سابقة.
فإذا ادعى المشتري أن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، وأنكر البائع، فمن القول قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، ووجه عند
(1)
الهداية في شرح البداية (3/ 35).
(2)
فتح القدير (6/ 352)، الفتاوى الهندية (3/ 53)، تبيين الحقائق (4/ 30)، بدائع الصنائع (5/ 293)، الهداية شرح البداية (3/ 35).
وقال في البحر الرائق (6/ 37): وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع بيمينه؛ لأن التغير حادث، وسبب اللزوم ظاهر، أطلقه وهو مقيد بما إذا قربت المدة؛ لأن الظاهر شاهد له، أما إذا بعدت المدة فالقول للمشتري؛ لأن الظاهر شاهد له». اهـ
(3)
الشرح الكبير (3/ 25)، بلغة السالك (3/ 22 - 23)، حاشية الدسوقي (3/ 25)، الخرشي (5/ 34)، مواهب الجليل (4/ 295)، منح الجليل (4/ 487)، التاج والإكليل (4/ 295).
واشترط المالكية أن يقرب ما بين الرؤيتين، بحيث لا يتغير في مثله، أما إن بعد بحيث لا يبقى على حاله، فالقول قول المشتري.