الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
تعريف الاستحقاق اصطلاحًا
(1)
:
قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير
(2)
.
وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض
(3)
.
والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.
فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.
والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر
(4)
.
* * *
(1)
الاستحقاق لغة: الاستيجاب، مأخوذ من الحق، وهو ما وجب وثبت، يقال: استحق فلان الأمر: أي استوجبه، واستحق فلان العين فهي مستحقة: إذا ثبت أنها حقه. ومنه قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} [المائدة: 107] أي: وجبت عليهما عقوبة ..
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 191).
(3)
التاج والإكليل (5/ 294)، الشرح الكبير (3/ 461)، الفواكه الدواني (2/ 232)، الخرشي (6/ 151).
(4)
انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - الشيخ نزيه حماد (ص: 57).