الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العيب يقين، وقدمه مشكوك فيه، وإنما التعارض بين حدوثه قبل العقد أو بعد العقد، وكلاهما مشكوك فيه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا ببينة.
القول الثاني:
القول قول المشتري بيمينه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وجه من قال: القول قول المشتري:
الوجه الأول:
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت (المعيب) وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، فكان القول قول من ينفي القبض، كما لو اختلفا في قبض المبيع
(2)
.
ويجاب:
الخلاف في قبض المبيع خلاف في أصل القبض، والأصل عدمه، والخلاف في حدوث العيب خلاف في أمر حادث طارئ، والأصل السلامة منه، فافترقا.
القول الثالث:
يتحالفان وهو قول في مذهب الشافعية رجحه النووي
(3)
وقول لبعض الحنابلة
(4)
.
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 49 - 50)، كشاف القناع (3/ 226)، أخصر المختصرات (ص: 167)، مطالب أولي النهى (3/ 122)، منار السبيل (1/ 302)،
(2)
انظر الروض المربع (2/ 89)، المغني (4/ 121)، الكافي (2/ 106).
(3)
روضة الطالبين (3/ 588).
(4)
الفروع (4/ 113).