الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في الحكم التكليفي للتدليس
[م-578] التدليس حرام بالإجماع.
قال الشافعي: «وحرام التدليس، ولا يُنْتَقض به البيع»
(1)
.
وقال الترمذي: «والعمل على هذا - أي تحريم التصرية - عند أهل العلم»
(2)
.
وقال في إحكام الأحكام «لا خلاف أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه، مع علم تحريم الخديعة قطعًا»
(3)
.
(4)
.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري»
(5)
.
وقال في كشاف القناع: «ويحرم التدليس» لحديث من غشنا فليس منا
(6)
.
(1)
مختصر المزني (ص: 84)، وانظر الحاوي الكبير (5/ 269).
(2)
سنن الترمذي (3/ 568) رقم 1268.
(3)
إحكام الأحكام (3/ 116).
(4)
المجموع (11/ 304 - 305).
(5)
الإفصاح لابن هبيرة - تحقيق محمد عبيدي (5/ 214).
(6)
كشاف القناع (1/ 82).
وقال في حواشي الشرواني: «وينبغي أن يكون كبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا»
(1)
.
هذا هو بيان الحكم التكليفي للتدليس، وأما في الحكم الوضعي فسوف نبينه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.
* * *
(1)
حواشي الشرواني (4/ 389).