الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهب الحنفية
(1)
،
والمالكية
(2)
، والشافعي في القديم
(3)
، وأحمد في رواية عنه
(4)
، اختارها ابن تيمية
(5)
، وابن القيم
(6)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 150)، المبسوط (13/ 153)، البناية للعيني (7/ 399)، شرح فتح القدير (7/ 50)، تبيين الحقائق (4/ 102 - 103).
وللحنفية شرطان في إجازة عقد الفضولي، وهما:
أولًا: أن يكون للعقد مجيز عند وقوعه، فما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلًا.
مثاله: صبي باع مثلًا ثم بلغ قبل إجازة وليه، فأجازه بنفسه، جاز؛ لأن له وليًا يجيزه حالة العقد، بخلاف ما لو طلق أو أعتق مثلًا، ثم بلغ، فأجازه بنفسه، لم يجز؛ لأنه وقت العقد لا مجيز له، فيبطل
…
«انظر حاشية ابن عابدين (5/ 107)، وهذا بناء على أن طلاق الصبي وعتقه لا يقع، وقد تقدم تحرير الخلاف» .
الشرط الثاني:
قيام العاقدين والمالك والمعقود عليه، فلو هلك العاقدان أو أحدهما قبل الإجازة لم تلحق العقد الإجازة؛ لأن قيامهما ضروري في قيام العقد، فقيام المشتري مثلًا ليلزم الثمن، وبعد الموت لا يلزمه شيء ما لم يكن لزمه حال حياته، وقيام البائع ليلزمه حقوق العقد، ولا تلزمه إلا حيًا.
وقيام المالك؛ لأن الإجازة لا تكون إلا منه دون ورثته.
وقيام المعقود عليه؛ لأن الملك إنما ينتقل بعد الإجازة، ولا يمكن أن ينتقل بعد الهلاك. انظر فتح القدير (7/ 54 - 55).
وهذان الشرطان فيما إذا كان الثمن دينًا كالدراهم، فإن كان الثمن عروضًا، فلا بد من توفر شرط آخر، وهو قيام الثمن. انظر بدائع الصنائع (5/ 152).
(2)
مواهب الجليل (4/ 270)، التاج والإكليل (4/ 270)، القوانين الفقهية (ص: 163)، حاشية الدسوقي (3/ 12)، الخرشي (5/ 18)، ويشترط عند المالكية أن يكون الفضولي غائبًا غيبة بعيدة لا يمكن فيها إعلامه حال العقد، فإن كان حاضرًا، وسكت حال العقد، فإن العقد يلزمه، وكذا إذا كان غائبًا قريبًا من مكان العقد بحيث يتسنى إعلامه.
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 201)، المجموع (9/ 312).
(4)
المحرر في الفقه (1/ 310)، الإنصاف (4/ 283).
(5)
مجموع الفتاوى (29/ 249).
(6)
إعلام الموقعين (2/ 35)، زاد المعاد (5/ 157).
وقيل: بيعه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
وقد ناقشنا أدلة الأقوال في مسألة سابقة فأغنى عن إعادتها هنا.
* * *
(1)
قال النووي في المجموع (9/ 312): «لو باع مال غيره بغير إذن ولا ولاية فقولان:
الصحيح: أن العقد باطل وهذا نصه في الجديد، وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين
…
والقول الثاني: وهو القديم: أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا
…
».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 285): «بيع الفضولي، وفيه قولان، أصحهما، وهو المنصوص في الجديد، أنه باطل» . وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 201)
(2)
الإنصاف (4/ 283)، شرح منتهى الإرادات (2/ 9)، دليل الطالب (ص: 106)، مجموع الفتاوى (30/ 64)، كشاف القناع (3/ 157).
(3)
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (4/ 434): «ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه، فإن وقع فسخ أبدًا، سواء أكان صاحب المال حاضرًا يرى ذلك، أو غائبًا، ولا يكون سكوته رضا بالبيع، طالت المدة أو قصرت» .
الفرع الثاني
فسخ عقد الصبي المميز لفوات الإذن بالتصرف
[م-644] إذا باع الصبي أو اشترى من غير أن يأذن له وليه بذلك، فهل يصح تصرفه مطلقًا، أو يبطل مطلقًا، أو يكون موقوفًا على إجازة الولي بحيث لا نفوِّت على الصغير البيع الذي فيه مصلحة ظاهرة له، ولا نصححه مطلقًا بحيث قد يكون البيع ليس من مصلحته؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم،
فقيل: يصح تصرفه، ويكون لوليه حق الفسخ إذا رأى مصلحته في ذلك، وإن أجازة الولي نفذ، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: لا يصح تصرفه إلا أن يكون مبنيًا على إذن سابق من الولي، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يصح تصرف الصبي مطلقًا، سواء كان مأذونًا له أو غير مأذون له، وسواء كان مميزًا أو غير مميز، وسواء في بيع الاختبار وفي غيره، وهذا مذهب الشافعية
(4)
،
(1)
قال الكاساني في بدائع الصنائع (7/ 171): «وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع، وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه، فإن أجاز، جاز وإن رد بطل» .
(2)
مواهب الجليل (5/ 60 - 61).
(3)
كشاف القناع (3/ 458)، قال ابن قدامة في المغني (4/ 168):«أما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة وليه» .
(4)
الشافعية منعوا بيع الصبي مطلقًا، سواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الولي أو بغير إذنه، حتى بيع الاختيار لا يجوز أن يتولى الصبي فيه البيع، وإنما يفوض إليه الاستيام، وتدبير العقل، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي. انظر روضة الطالبين (3/ 344)، المجموع (9/ 185)، الوسيط (3/ 12)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 12)، نهاية المحتاج (3/ 386)، حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 195).
ورواية عن أحمد
(1)
.
وقد تكلمنا على هذه المسألة في أحكام العاقدين من المجلد الأول فانظره هناك مشكورًا.
* * *
(1)
قال ابن قدامة في المغني (4/ 168): «ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين .... والثانية: لا يصح حتى يبلغ .. » .