الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بالبطلان:
أحدهما: ما نص عليه من أنها لفظة واحدة قد جمعت حرامًا وحلالًا، وتبعيضها غير ممكن، وتغليب أحد الحكمين واجب، فكان تغليب حكم الحرام في إبطال العقد على الحلال أولى تغليبًا لجانب الحضر.
الثاني: أنه ببطلان البيع في الحرام يبطل من الثمن ما قابله فيصير الباقي بعده مجهولًا، وجهالة الثمن تبطل البيع، فوجب أن يكون البيع الحلال باطلًا؛ لجهالة ثمنه
(1)
.
القول الرابع:
يتخير المشتري بين رد المبيع بالفسخ، وبين التمسك بالباقي، والرجوع بحصة القدر المستحق من الثمن، وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية ثانية للحنابلة
(2)
.
جاء في مختصر المزني: «لو اشترى عبدًا، واستحق نصفه، إن شاء رد الثمن، وإن شاء أخذ نصفه»
(3)
.
(1)
انظر الحاوي الكبير (5/ 293).
(2)
قال في الإنصاف (6/ 290): «وإن ظهر البعض مستحقًا بطل البيع فيه، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة» . وتفريق الصفقة: أن يجمع بين ما يصح بيعه، وبين ما لا يصح بيعه، صفقة واحدة بثمن واحد. وقد قال صاحب الإنصاف في تفريق الصفقة (4/ 316): «فيه وجهان:
…
قال في التلخيص: أصل الوجهين: إن قلنا: العلة اتحاد الصفقة (يعني الحلال والحرام) لم يصح البيع. وإن قلنا: العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع».
(3)
مختصر المزني (ص: 85).