الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
لا خيار له مطلقًا، سواء أكان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية
(1)
، والصحيح من مذهب الشافعية
(2)
.
القول الرابع:
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم
(3)
.
وقد تكلمنا عن أدلة هذه المسألة في باب موانع البيع فأغنى عن ذكرها هنا، ولله الحمد.
* * *
(1)
حيث لم يتكلموا إلا عن صحة العقد، ولم يتعرضوا للخيار البتة هنا، فظاهره أنه لا خيار للمشتري، انظر الهداية شرح البداية (3/ 53)، البحر الرائق (6/ 107).
(2)
قال في روضة الطالبين (3/ 78): «إن اغتر به إنسان، فاشتراها، صح البيع، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع، وإن كان، فلا خيار أيضًا على الأصح» . وانظر إعانة الطالبين (3/ 26)، المهذب (2/ 291).
وقال في البيان (5/ 346): «إن اغتر رجل بمن ينجش، فاشترى، كان الشراء صحيحًا
…
وهل يثبت للمشتري الخيار إذا علم؟ ينظر فيه:
فإن لم يكن النجش بمواطأة من البائع، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس. وإن كان النجش بمواطأة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:
أولهما: قال أبو إسحاق: يثبت له الخيار؛ لأن ذلك تدليس من جهة البائع، فأشبه التصرية.
والثاني: لا يثبت له الخيار، وهو ظاهر النص؛ لأنه ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لايثبت الخيار .. ».
(3)
الإنصاف (4/ 395)، الكافي (2/ 22).