الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.
القول الثاني:
يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، وأظهر القولين عند الشافعية
(3)
، ومذهب الحنابلة
(4)
.
دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:
الدليل الأول:
(ح-491) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه:
قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
[حسن بمجموع طرقه]
(5)
.
(1)
المبسوط (13/ 30)، البحر الرائق (7/ 220)، بدائع الصنائع (6/ 259)، تبيين الحقائق (4/ 305).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 188)، الكافي لابن عبد البر (ص: 341)، الخرشي (5/ 196)، شرح ميارة (2/ 22).
(3)
روضة الطالبين (3/ 582)، المهذب (1/ 293)، مغني المحتاج (2/ 95 - 96)، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 213)، نهاية المحتاج (4/ 162 - 163).
(4)
الإنصاف (4/ 446)، المبدع (4/ 1)، كشاف القناع (3/ 236).
(5)
سبق تخريجه، انظر (ح 478).