الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
الخلاف في وجود الأجل
الأصل عدم التأجيل؛ لأن التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط
(1)
.
[م-587] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:
القول الأول:
قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
تعليلات هذا القول:
التعليل الأول:
الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأن الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.
(1)
انظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 232).
(2)
الاختيار لتعليل المختار (2/ 121)، البحر الرائق (7/ 220 - 221)، المبسوط (13/ 59)، تبيين الحقائق (4/ 306)، حاشية ابن عابدين (7/ 471)، تكملة فتح القدير (8/ 211)، الفتاوى الهندية (4/ 33)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 244)، مجمع الأنهر (2/ 246).
(3)
انظر: المغني (4/ 139 - 140)، الكافي (2/ 105)، المبدع (4/ 113)، كشاف القناع (3/ 238)،شرح منتهي الإرادات (2/ 56)، الإنصاف (4/ 454)، المحرر (1/ 332).