الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
الإقالة مع تلف المبيع
[م-672] تصح الإقالة مع تلف الثمن، وهل تصح مع تلف المبيع، فيه خلاف:
اختار الحنفية أن تلف المبيع يمنع من الإقالة، قال في الهداية:«هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها»
(1)
.
ولأن الإقالة رفع العقد، وإنما يرفع الشيء من المحل الوارد عليه، ومحل العقد المعقود عليه، والمعقود عليه المبيع دون الثمن، فإن الثمن معقود به، ولهذا شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن، فإن كان المبيع هالكًا عند الإقالة فالإقالة باطلة لفوات محلها
(2)
.
واستثنى الحنفية مسألتين لا يعتبر فيهما الهلاك مانعًا من الإقالة:
المسألة الأولى:
هلاك البدلين في الصرف؛ لأنهما لا يتعينان بالتعيين، فلم تتعلق الإقالة بعينهما.
المسألة الثانية:
لو كان البيع مقايضة، بيع معين بمعين، ثم هلك أحد العوضين جازت
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 55)، وانظر البحر الرائق (6/ 114)، الدر المختار (5/ 128)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 169).
(2)
المبسوط (12/ 169).