الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
يتحالفان وهو رواية عن الإمام أحمد
(1)
.
وجه قول من قال: يتحالفان:
الوجه الأول:
(ح-483) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).
احتج به بعضهم بناء على دعوى أنه متلقى بالقبول فأغنى ذلك عن صحته وطلب الإسناد له، وقد نقلنا كلامهم في بحث سابق
(2)
.
وقد سبق الجواب عن هذا الحديث، وبينا أن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر
(3)
، وابن حزم
(4)
، وغيرهما، وأن كلام أهل العلم إنما يتجه في حديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين، وفي إسناده ضعف على اختلاف في لفظه كما سبق تخريجه، والمعروف في لفظه: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
الوجه الثاني:
أن كل واحد منهما مدع ومدَّعَى عليه، فالبائع يدعي بقاء المبيع على ما كان
(1)
الإنصاف (4/ 298).
(2)
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/ 473) ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 202) وابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص:109)، وانظر: تحفة الأحوذي (4/ 465)، وصاحب عون المعبود (9/ 370).
(3)
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 32): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان» .
(4)
وقال ابن حزم في المحلى (7/ 258) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت» .